المادة 10
يتولى مجلس الاخصائيين المهام الاساسية التالية:
- مناقشة مشروع موازنة المركز السنوية واقرارها.
- قبول التبرعات باسم المركز.
- اقرار خطة العمل السنوية.
- اقرار النظام الداخلي للمركز وسائر الانظمة الداخلية العائدة لوحدات مرتبطة باجهزة المركز.
- اقرار المتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف نشاطات المركز وفسخ التعاقد وتجديده عند اللزوم.
- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وترشيح ممثلي المركز اليها.
- ترشيح ممثلي المركز في لجان التخطيط العام.
- تشكيل لجان العمل في المركز.
- ابداء الرأي في النصوص التنظيمية او التشريعية ذات الطابع التربوي وذلك عفوا او بناء على تكليف خاص .
- اقتراح ما يلي, بناء على دراسات اللجان المختصة:
أ - الخطط التربوية.
ب - المناهج التعليمية وسلالم التعليم.
ج - الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في التعليم بمختلف مراحله وحقوله.
د - الشروط الواجب توافرها في الابنية والتجهيزات المدرسية.
- البت في الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية لجهة تقرير اعتمادها في حقول التعليم.
- اتخاذ التدابير التأديبية المناطة بالمدير العام بالنسبة لموظفي المركز من رتبة اخصائي واخصائي مساعد.
- ابداء الرأي في تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بالمركز.
- تمثيل المركز العام امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير, وذلك بشخص رئيسه او احد اعضائه المفوضين من المجلس .
- اجراء المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة.
- اقرار التعاقد المتعلق بالخدمات والاستشارات التربوية التي يقدمها المركز لهيئات مختلفة, وفي ضوء المادة 25 من هذا المرسوم.
- سائر المهام والصلاحيات التي تنص عليها القوانين والانظمة او الواردة بالتحديد في سائر انظمة المركز.