The whole text

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 10

المادة 10

يتولى مجلس الاخصائيين المهام الاساسية التالية:

- مناقشة مشروع موازنة المركز السنوية واقرارها.

- قبول التبرعات باسم المركز.

- اقرار خطة العمل السنوية.

- اقرار النظام الداخلي للمركز وسائر الانظمة الداخلية العائدة لوحدات مرتبطة باجهزة المركز.

- اقرار المتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف نشاطات المركز وفسخ التعاقد وتجديده عند اللزوم.

- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وترشيح ممثلي المركز اليها.

- ترشيح ممثلي المركز في لجان التخطيط العام.

- تشكيل لجان العمل في المركز.

- ابداء الرأي في النصوص التنظيمية او التشريعية ذات الطابع التربوي وذلك عفوا او بناء على تكليف خاص .

- اقتراح ما يلي, بناء على دراسات اللجان المختصة:

أ - الخطط التربوية.

ب - المناهج التعليمية وسلالم التعليم.

ج - الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في التعليم بمختلف مراحله وحقوله.

د - الشروط الواجب توافرها في الابنية والتجهيزات المدرسية.

- البت في الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية لجهة تقرير اعتمادها في حقول التعليم.

- اتخاذ التدابير التأديبية المناطة بالمدير العام بالنسبة لموظفي المركز من رتبة اخصائي واخصائي مساعد.

- ابداء الرأي في تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بالمركز.

- تمثيل المركز العام امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير, وذلك بشخص رئيسه او احد اعضائه المفوضين من المجلس .

- اجراء المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة.

- اقرار التعاقد المتعلق بالخدمات والاستشارات التربوية التي يقدمها المركز لهيئات مختلفة, وفي ضوء المادة 25 من هذا المرسوم.

- سائر المهام والصلاحيات التي تنص عليها القوانين والانظمة او الواردة بالتحديد في سائر انظمة المركز.

المادة 10 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182892/article/10/