المادة 9
يجتمع مجلس الاخصائيين بصورة دورية مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل كما يجتمع بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل مقدم من عضوين على الاقل من اعضائه او بناء على طلب وزير التربية الوطنية.
- لا تكون جلسات مجلس الاخصائيين قانونية الا اذا حضرها الرئيس وعضوين على الاقل.
تتخذ المقررات والتوصيات بأغلبية الاصوات واذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس .