المادة 18
لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وتصديق الوزير, المقررات العائدة للاعمال التالية:
- النظام الداخلي للمركز وانظمة العمل فيه او في الوحدات المرتبطة به.
- عقود الايجار التي يزيد قدرها عن خمسين الف ليرة.
- صفقات الاشغال واللوازم التي تجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة.
- قبول او رفض التبرعات من اللبنانيين.
- تقديم الخدمات والاستشارات التربوية, للمؤسسات العامة والخاصة الوطنية.
- لوائح الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية التي يتقرر اعتمادها في حقل التعليم.
- انتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية.
- الشروط الفنية والصحية والمواصفات الواجب توافرها في الابنية المدرسية.
- المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة.
- تحديد الاسس العامة لوضع اسئلة الامتحانات الرسمية.
- مشاريع التدريب التربوي (باستثناء تدريب موظفي ومستخدمي المركز والوحدات التابعة له).