The whole text

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 18

المادة 18

لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وتصديق الوزير, المقررات العائدة للاعمال التالية:

- النظام الداخلي للمركز وانظمة العمل فيه او في الوحدات المرتبطة به.

- عقود الايجار التي يزيد قدرها عن خمسين الف ليرة.

- صفقات الاشغال واللوازم التي تجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة.

- قبول او رفض التبرعات من اللبنانيين.

- تقديم الخدمات والاستشارات التربوية, للمؤسسات العامة والخاصة الوطنية.

- لوائح الكتب المدرسية والمنشورات وسائر الوسائل التربوية التي يتقرر اعتمادها في حقل التعليم.

- انتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية.

- الشروط الفنية والصحية والمواصفات الواجب توافرها في الابنية المدرسية.

- المصالحات التي تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة.

- تحديد الاسس العامة لوضع اسئلة الامتحانات الرسمية.

- مشاريع التدريب التربوي (باستثناء تدريب موظفي ومستخدمي المركز والوحدات التابعة له).

المادة 18 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182892/article/18/