المادة 16
يفصل العضو من التعاونية بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية:
1 - اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
2 - اذا الحق بالتعاونية ضررا معنويا كان ام ماديا يعود تقديره الى مجلس الادارة.
3 - اذا خالف أحكام نظام التعاونية او أخل أو اهمل القيام بواجباته والتزاماته المنصوص عنها في النظام المذكور, ورأى مجلس الادارة ضرورة فصله.
يبلغ العضو المفصول نسخة عن قرار الفصل بكتاب مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل, وله حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه أمام الجمعية العمومية العادية التي يتوجب عليها البت بهذا الاعتراض في اول جلسة تعقدها.
يعتبر قرار الفصل نافذا منذ تاريخ صدوره. والاعتراض عليه امام الجمعية العمومية لا يوقف تنفيذه.