All legislation

مرسوم Decree No. 2989 17/03/1972

تحديد دقائق تطبيق احكام قانون انشاء الجمعيات التعاونية

Type
مرسوم · Decree
Number
2989
Date
17/03/1972
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1972, p. 421-435
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 230 تاريخ 21/06/1977 (Arts. 12, 29, 55)
Amends
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11618 تاريخ 4/1/69, ولا سيما المواد 15 و16 و17 و22 و43 منه.

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 11 تاريخ 11/2/1972,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1973,

يرسم ما ياتي :

الباب الاول: طلبات انشاء التعاونيات واتحاداتها ومراحل واجراءات التأسيس والتسجيل

الفصل الاول: طلبات انشاء الجمعيات التعاونية واتحاداتها

المادة 1

يقدم طلب انشاء الجمعيات التعاونية على اختلاف اغراضها وأهدافها وكذلك طلبات انشاء الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المتحدة الى ادارة التعاون المنصوص عليها في قانون تنظيم الجمعيات التعاونية.

المادة 2

يجب ان يكون طلب انشاء الجمعية التعاونية مستجمعا الشروط التالية:

ا - متضمنا اسماء وتواقيع مقدميه واسم الشخص المفوض من قبلهم بتلقي جميع ملاحظات وأجوبة الادارة بصدد الطلب .

ب - متضمنا اسم التعاونية المنوي تأسيسها, غايتها, منطقة أعمالها, مركزها الرئيسي والتاريخ المقترح لعقد الجمعية التأسيسية على ان لا يكون قبل شهرين من تاريخ تقديم الطلب الا بموافقة ادارة التعاون.

ج - موضحا اسم وشهرة وسن ومحل اقامة الاشخاص المؤسسين موقعي الطلب ونوع النشاطات التي يمارسونها ومكانها.

د - محددا عدد وقيمة الاسهم الاولى الواجب تحريرها بكاملها.

هـ- متضمنا البيانات والمعلومات اللازمة.

المادة 3

يجب ان يكون طلب تأسيس الاتحادات التعاونية والجمعيات المتحدة مستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية ومتضمنا البيانات والمعلومات اللازمة.

الفصل الثاني: اجراءات ومراحل التأسيس

المادة 4

على ادارة التعاون فور تلقيها طلب التأسيس ان تعمد الى اجراء ما يلي:

1- التأكد من توفر المقومات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لنجاح التعاونية المطلوب تأسيسها.

2- اعداد الاطار النموذجي لمشروع النظام الاساسي للتعاونية ومناقشة أحكامه مع موقعي الطلب .

المادة 5

في ضوء نتائج الاجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه وفي مهلة لا يجوز ان تتعدى الشهرين من تاريخ تسجيل طلب التاسيس لديها على ادارة التعاون اما الموافقة على تأسيس التعاونية وعلى الموعد المقترح لعقد الجمعية التأسيسية, واما عدم الموافقة على التاسيس .

المادة 6

اذا وافقت ادارة التعاون على تاسيس التعاونية, ينبغي على المؤسسين عندئذ ايداعها قبل موعد عقد اجتماع الجمعية التأسيسية ايصالا يثبت دفع قيمة الاسهم الاولى المشار اليها في الفقرة (د) من المادة الثانية اعلاه في أحد المصارف المعترف بها او في صندوق الخزينة, باسم أحد الاشخاص المؤسسين على ان تحال هذه القيمة الى التعاونية بعد التأسيس .

المادة 7

اذا لم تجب ادارة التعاون على طلب التاسيس خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيله لديها, اعتبر الطلب مقبولا حكما, ويمكن للجمعية العمومية التأسيسية عقد اجتماعها في التاريخ المقترح من المؤسسين وعلى هؤلاء ان يودعوا في صندوق الخزينة او في مصرف معترف به قيمة الاسهم الاولى المشار اليها في الفقرة (د) من المادة الثانية اعلاه قبل موعد الاجتماع.

الفصل الثالث: الجمعية التأسيسية واجراءات التسجيل والنشر

المادة 8

تجتمع الجمعية التأسيسية بحضور ممثل عن ادارة التعاون في التاريخ المحدد في طلب التأسيس .

يكون اجتماع الجمعية التأسيسية قانونيا بحضور ثلثي موقعي الطلب الذين حرروا كامل ثمن الاسهم الاولى وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا المرسوم.

ويرأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا او من يختاره المؤسسون في بدء الاجتماع.

المادة 9

تقوم الجمعية التأسيسية بالاعمال التالية:

1- التثبت من دفع ثمن الاسهم الاولى وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة الثانية.

2- اقرار مشروع النظام.

3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين لجنة المراقبة.

4- اقرار نفقات التأسيس اذا وجدت .

المادة 10

على مجلس الادارة المنتخب ان يودع ادارة التعاون خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اتخذت فيه الجمعية التأسيسية مقرراتها ثلاث نسخ اصلية عن كل من المستندات التالية:

1- النظام الذي أقرته الجمعية التأسيسية موقعا عليه من جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.

2- لائحة بأسماء الاعضاء المؤسسين موقعا عليها من منهم ومبينا فيها عدد الاسهم الذي اكتتب به.

3- لائحة بأسماء الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية التأسيسية موقعا عليها من كل منهم.

4- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية موقعا عليها من رئيس الجلسة ومن ممثل ادارة التعاون.

5- محضر جلسة مجلس الادارة المنتخب موقعا عليه من كل اعضاء المجلس .

6- محضر جلسة لجنة المراقبة موقعا عليه من كل الاعضاء.

يصدق مجلس الادارة المنتخب وممثل ادارة التعاون الذي حضر الاجتماع على جميع المستندات المبينة أعلاه.

المادة 11

1- اذا وافقت ادارة التعاون على المستندات المحالة اليها انفاذا لاحكام المادة 10 اعلاه عليها خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها انجاز الاعمال التالية:

أ ) اعداد مشروع قرار بالتأسيس واستصداره وارساله للنشر في الجريدة الرسمية.

ب ) تسجيل التعاونية برقم خاص في السجل المعد خصيصا لهذه الغاية وفقا لاحكام المادة 71 من هذا المرسوم.

ج ) ابلاغ مجلس الادارة خطيا رقم التسجيل ونسخة مصدقة عن قرار التاسيس وعن كل من المستندات المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم.

2- تعتبر التعاونية مؤسسة حكما وعلى ادارة التعاون اتمام الاعمال المبينة في الفقرة الاولى اعلاه اذا انقضت مهلة شهر دون أن تكون المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه قد انجزت .

3- اذا ارتأت ادارة التعاون ادخاله اية تعديلات على نظام التعاونية فعليها ابداء رغبتها هذه خطيا خلال مهلة شهر وابلاغها الى مجلس الادارة الذي يتوجب عليه دعوة الجمعية العمومية للبت بالامر.

اذا لم توافق الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة من ادارة التعاون يمكن للتعاونية اتباع طرق المراجعة القانونية.

الباب الثاني: العضوية في التعاونيات والتعامل مع غير الاعضاء

الفصل الاول: شروط العضوية

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )

يجب ان تتوفر في كل شخص مؤسس او طالب انتساب الى اية جمعية تعاونية الشروط التالية:

1- ان يتعاطى ضمن النطاق الجغرافي المحدد للتعاونية عملا له علاقة بأغراضها ونشاطاتها.

2 - ان لا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة التعاونية.

3 - ان لا يكون عضوا في تعاونيتين لهما غاية واحدة الا اذا كان يتعاطى اعمالا في مناطق هاتين التعاونيتين وبسائر الاحوال يمتنع عليه ان يكون عضوا في تعاونيتين غايتهما الاصلية التسليف .

4 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب .

لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض .

يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا.

المادة 13

للاشخاص المعنويين ان يكونوا اعضاء في جمعية تعاونية اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه باستثناء الفقرة 4.

الفصل الثاني: فقدان صفة العضوية

المادة 14

يفقد المنتسب الى تعاونية ما صفته كعضو في الحالات التالية:

أ - الوفاة.

ب - الاستقالة.

ج - الفصل.

المادة 15

على كل عضو يرغب في الاستقالة من التعاونية.

ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى مجلس ادارتها الذي يتوجب عليه ان يعطيه ايصالا باستلام الطلب وان يبت به خلال مهلة شهر من تاريخ الاستلام.

علما بانه لا يجوز رفض الاستقالة. على مجلس الادارة ان يحدد في جوابه التاريخ الذي تصبح معه الاستقالة نافذة على انه لا يجوز ان يزيد هذا التاريخ عن ستة اشهر محسوبة من تاريخ تسلمه طلب الاستقالة.

اذا لزم مجلس الادارة الصمت او لم يبت في الاستقالة خلال شهر اعتبرت الاستقالة نافذة في نهاية الستة اشهر التالية لتاريخ الايصال باستلام الطلب .

يبقى العضو المستقيل مسؤولا عن جميع التزاماته المنصوص عنها في النظام وعليه التقيد بها وتنفيذها الى ان تصبح استقالته نافذة.

المادة 16

يفصل العضو من التعاونية بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية:

1 - اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.

2 - اذا الحق بالتعاونية ضررا معنويا كان ام ماديا يعود تقديره الى مجلس الادارة.

3 - اذا خالف أحكام نظام التعاونية او أخل أو اهمل القيام بواجباته والتزاماته المنصوص عنها في النظام المذكور, ورأى مجلس الادارة ضرورة فصله.

يبلغ العضو المفصول نسخة عن قرار الفصل بكتاب مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل, وله حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه أمام الجمعية العمومية العادية التي يتوجب عليها البت بهذا الاعتراض في اول جلسة تعقدها.

يعتبر قرار الفصل نافذا منذ تاريخ صدوره. والاعتراض عليه امام الجمعية العمومية لا يوقف تنفيذه.

المادة 17

يحدد نظام التعاونية الحد الذي لا يجوز ان يتدنى عنه الرأس مال السهمي لاي سبب كان.

لا تحل التعاونية ولا تخفض مدتها بسبب وفاة احد اعضائها او استقالته او فصله او اعلان حجزه, بل تستمر قائمة مع باقي الاعضاء على ان لا يقل عددهم عن الحد الادنى المنصوص عليه قانونا.

الفصل الثالث: واجبات الاعضاء

المادة 18

على العضو المنتسب الى التعاونية, ان ينفذ جميع التزاماته ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في نظام التعاونية الاساسي او في انظمتها الداخلية, وان يتقيد بمقررات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.

المادة 19

يحدد نظام التعاونية واجبات الاعضاء والتزاماتهم والعقوبات التي يمكن فرضها عليهم اذا أهملوا او تمنعوا عن تنفيذها.

الباب الثالث: الشؤون المالية والسجلات في التعاونية

الفصل الاول: الاسهم

المادة 20

1 - ان الاسهم اسمية فردية لا تتجزأ بالنسبة الى التعاونية التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سهم.

2 - يمكن تحويل الاسهم بين الاعضاء فقط وبشرط موافقة مجلس الادارة الخطية المسبقة على ذلك.

وكل تحويل سواء بالمجان ام ببدل لا يقترن بهذه الموافقة يعتبر باطلا ولا مفعول له اطلاقا.

المادة 21

على كل عضو منتسب الى التعاونية ان يمتلك سهما واحدا على الاقل محررا بكامله يدعى "سهم الانتساب " وعليه بالاضافة الى ذلك ان يمتلك عددا من الاسهم وفقا لقاعدة اقتصادية يحددها نظام التعاونية وتراعى فيها نشاطات الاعضاء ومقدار الخدمات والمنافع وغيرها التي تؤمنها لكل منهم.

تحرر هذه الاسهم في المهل والطرق التي يحددها نظام التعاونية.

المادة 22

الرأسمال الاساسي للتعاونية هو مجموع قيمة الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين عند تأسيس التعاونية, والرأسمال المتزايد هو ما بلغه مجموع قيمة الاسهم المكتتب بها في التعاونية.

المادة 23

يحدد نظام التعاونية مقدار الزيادة في الرأسمال الاساسي التي يمكن لمجلس الادارة اقرارها مرة او عدة مرات عن طريق قبول اعضاء جدد او فرض امتلاك اسهم جديدة على الاعضاء.

واذا ما بلغت الزيادة المقدار المحدد في النظام فان زيادة جديدة تستلزم قرارا من الجمعية العمومية.

الفصل الثاني: السنة المالية والحسابات الختامية

المادة 24

يحدد نظام التعاونية بداية ونهاية السنة المالية على ضوء نشاطات التعاونية وحاجاتها.

المادة 25

على مجلس الادارة ان يعد حسابات التعاونية للعام المنصرم ويعرضها على الجمعية العمومية موقعا عليها منه ومن مراجع الحسابات , في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, على انه يجوز تمديد هذه المهلة شهرا واحدا في الحالات الاضطرارية بعد موافقة ادارة التعاون.

المادة 26

يجب ان تنظم وتعد الحسابات المشار اليها في المادة السابقة, وفقا لتعليمات ادارة التعاون وان ترفق بسائر الاحوال بميزانية عامة موقوفة في نهاية السنة المالية وبتقرير تفصيلي موقعا عليها من قبل مراجع الحسابات .

ويجب ان تودع الحسابات مع مرفقاتها مكتب مجلس الادارة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية ليتسنى لكل عضو راغب الاطلاع عليها.

الفصل الثالث: السجلات في التعاونية

المادة 27

على كل تعاونية ان تمسك سجلات ومستندات محاسبة وكذلك سجلات ادارية (سجلات محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة ولجنة المراقبة) واحصائية, تحدد انواعها وتنظم محتوياتها بقرار يصدر عن ادارة التعاون.

المادة 28

تختم السجلات المشار اليها في المادة السابقة بخاتم مصلحة التعاون ويؤشر عليها من قبلها قبل استعمالها.

الباب الرابع: الهيئات والسلطات في التعاونية

الفصل الاول: مجلس الادارة

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )

1- تدار كل جمعية تعاونية من قبل مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة او خمسة او سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري.

2 - تنتخب الجمعية العمومية بالوقت ذاته الذي تنتخب فيه اعضاء مجلس الادارة, ثلاثة اعضاء ملازمين وتبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى اولا لملء المركز الشاغر.

3 - ان مدة ولاية مجلس الادارة هي سنتان أو ثلاثة سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. يجوز أن ينص نظام التعاونية على انتهاء ولاية قسم من أعضائه سنويا.

4 - تكون العضوية قابلة للتجديد.

المادة 30

على اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية ان يعمدوا فور انتخابهم وفي الجلسة ذاتها الى انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر من بينهم وتكون مدة ولاية هؤلاء معادلة لمدة ولاية مجلس الادارة ذاته.

اذا استقال الرئيس او نائبه او أمين السر من وظائفهم هذه تقبل استقالتهم ويظلون اعضاء في مجلس الادارة الذي عليه المبادرة خلال عشرة ايام على الاكثر الى انتخاب بديل عنهم من بين اعضائه.

المادة 31

1- اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة ام بالاستقالة او بالفصل او لاي سبب اخر, على مجلس الادارة خلال اسبوعين على الاكثر:

أ - أعلام ادارة التعاون بذلك.

ب - دعوة احد الاعضاء الملازمين وحسب الترتيب لاملاء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية المجلس .

ج - اذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس او نائب الرئيس أو امين السر فعلى المجلس املاء العضوية الشاغرة اولا بأحد الملازمين ومن ثم انتخاب أحد الاعضاء للمركز الشاغر.

2 - اذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة او على عدة دفعات لاملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة فعلى هذا الاخير دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.

اما اذا كان عدد الملازمين غير كاف لاملاء الشواغر في عضوية مجلس الادارة فتملأ هذه المراكز اولا بالملازمين ومن ثم تدعى الجمعية العمومية وخلال شهر الى انتخاب اعضاء للمركز او المراكز الباقية وكذلك لانتخاب ملازمين جدد للمدة الباقية من ولاية المجلس .

المادة 32

اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف له فان مجلس الادارة المنتهية مدته يستمر في اداء مهماته وممارسة صلاحياته كالمعتاد الى ان ينتخب مجلس جديد, شرط الحصول على موافقة ادارة التعاون على هذا الاستمرار.

المادة 33

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:

1- ان يكون عضوا في التعاونية.

2 - ان يتصف بصفات مهنية وأدبية تؤهله للاسهام في ادارة التعاونية ويعود تقدير كل ذلك للجمعية العمومية.

3 - ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة.

4 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

اذا انتخب اشخاص معنويون منتسبون الى التعاونية لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيه بمندوب ينتدب خصيصا لهذه الغاية ولا يشترط ان يكون هذا المندوب عضوا في التعاونية.

المادة 34

يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية:

1- اذا فقد صفته كعضو في التعاونية.

2 - اذا استقال من عضوية المجلس علما بانه لا يجوز رفض الاستقالة.

3 - اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد على ان تراعى أحكام المادة 32 من هذا المرسوم.

4 - اذا فصل من عضوية المجلس وفقا لاحكام المادة 35 من هذا المرسوم.

المادة 35

يفصل عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمالا مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالتعاونية ضررا جسيما سواء كان هذا الضرر ماديا ام معنويا.

2 - اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من المجلس بدون عذر شرعي.

3 - اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس .

يتم الفصل بقرار, تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بناء لطلب من مجلس الادارت او لجنة المراقبة, او ادارة التعاون خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ طلب الفصل, وتوجه الدعوة اليها وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. يبلغ طلب الفصل الى العضو المطلوب فصله اما بتعليقه في مركز التعاونية, واما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, وتكف يده عن ممارسة اية صلاحيات ابتداء من تاريخ طلب الفصل والى ان تبت الجمعية العمومية به.

ولا يكون مسؤولا عن القرارات التي يتخذها مجلس الادارة طيلة المدة المذكورة, بل تبقى مسؤوليته قائمة كعضو في التعاونية فقط.

المادة 36

1 - يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين شخصيا, وبالتكافل والتضامن, حسب الحالات , تجاه التعاونية او تجاه الغير عن الاخطاء الجسيمة التي يرتكبونها في ادارة التعاونية وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ويكون العضو مسؤولا شخصيا وافراديا اذا تجاوز الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة او الجمعية العمومية.

2 - يحدد نظام التعاونية عدد الاسهم التي يجب ان يمتلكها كل عضو في مجلس الادارة. وتكون هذه الاسهم بمثابة ضمانة لاعماله ولا يجوز له التفرغ عنها او تحويلها طيلة مدة ولايته.

المادة 37

1 - يجتمع مجلس الادارة كل شهرين مرة على الاقل في مركز التعاونية او في اي مكان اخر ضمن نطاق عملها, بدعوة من رئيسه او من نائب الرئيس او أمين السر بالاتفاق مع الرئيس .

2 - يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:

- ادارة التعاون.

- نصف عدد اعضائه.

- لجنة المراقبة.

- خمس اعضاء الجمعية العمومية.

توجه الدعوة في هذه الحالة من رئيس المجلس وعليه البت بالطلب خلال يومين على الاكثر وتحديد موعد للاجتماع, فان أهمل او رفض رفع الطلب الى ادارة التعاون للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد ومكان الاجتماع.

3 - ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل مرفقة بجدول الاعمال ويحق لرئيس مجلس الادارة او ادارة التعاون تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفيا او برقيا او بأية وسيلة اخرى

4 - يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه نائبه, وفي حال غيابهما أحد الاعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة.

5 - يتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الاعضاء وتتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات وعند تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

6 - لا يحق لاحد اعضاء المجلس ان يصوت بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر لهذه الغاية.

7 - يدون امين السر وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس , محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية.

يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع العائد اليه المحضر المذكور.

المادة 38

يدير مجلس الادارة أعمال التعاونية ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحها, وله اوسع الصلاحيات من أجل ذلك.

وكل عمل يقوم به يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها.

المادة 39

يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة وعلى الاخص :

1 - يمثل التعاونية امام الدولة والقضاء واللجان والادارات والمؤسسات العامة والخاصة ويقوم بجميع الاعمال التي يستلزمها هذا التمثيل.

2 - يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات وغيرها المرسلة للتعاونية ويعطي ايصالات بها.

3 - يعين المصارف او مؤسسات الودائع والتسليف التي يجب ان تودع فيها اموال التعاونية ويقبض المبالغ العائدة للتعاونية ويدفع ما عليها ويدير حساباتها في المصارف وفي مؤسسات الودائع والتسليف ويحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه ويقبل توقيع وتظهير السندات والشيكات والتعهدات ويسدد المتوجب منها.

4 - يقبل المنح والهبات والتبرعات .

5 - يتخذ له محل اقامة ويفوض رئيسه بتمثيل التعاونية امام مختلف الادارات العامة والمؤسسات الخاصة وامام مختلف المحاكم العدلية والادارية واللجان مدعية كانت أم مدعى عليها ام متدخلة.

6 - يقرض ويستقرض وفقا للاصول ويفتح الاعتمادات ويقدم الكفالات الخ...

7 - يحدد قيمة النقود والاموال التي يمكن لمدير التعاونية الاحتفاظ بها على مسؤوليته الشخصية لتأمين حاجات التعاونية الجارية.

8 - ويوافق ويصدق على انتقال الاسهم بين الاعضاء.

9 - يستثمر ويدير ممتلكات التعاونية المنقولة وغير المنقولة الا انه لا يملك حق بيع الممتلكات غير المنقولة, أو اجراء مقايضة او انشاء حقوق عينية عليها الا بعد حصوله على موافقة الجمعية العمومية المسبقة على ذلك اما الاموال المنقولة فله حق بيعها وشرائها والتصرف بها.

10- يعين بموافقة رئيسه مديرا للتعاونية ويحدد راتبه الذي لا يجوز ان يتضمن نسبة مئوية من رقم المبيعات .

11- يعين ويعزل ويحدد رواتب موظفي التعاونية بناء لاقتراح الرئيس .

12- يجيز لرئيسه التقاضي باسم التعاونية مدعية كانت أم مدعى عليها ام متدخلة وتعيين اعضاء او غير اعضاء فيها لتأمين الدفاع عنها وله ان يتنازل عن الدعاوى التى اقامتهااو ان يقبل التنازل عن الدعاوي المقامة عليها. اما ملاحقة اعضاء مجلس الادارة فمنوطة بلجنة المراقبة.

13- يقبل او يرفض انتساب اعضاء جدد الى التعاونية.

14- يطلب الى الجمعية العمومية فصل أحد اعضائه.

15- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة.

المادة 40

على مجلس الادارة:

1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة وبأنظمة التعاونية ومقررات الجمعية العمومية.

2 - ان يتقيد بتعليمات ادارة التعاون ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الادارية والحسابية.

3 - ان يسهل أعمال موظفي ادارة التعاون ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

4 - ان يسعى الى حل الخلافات التي يمكن ان تنشب بين التعاونية واعضائها او بين الاعضاء انفسهم بالطرق الحبية او بالمصالحة والتحكيم.

5 - ان يودع ادارة التعاون نسخا عن جميع محاضره ومقرراته خلال الاسبوعين التاليين لاتخاذها.

المادة 41

1- لمجلس الادارة ان يفوض بعض او كامل صلاحياته لعضو او لبعض اعضائه.

2 - وله ان يعطي بعض اعضاء التعاونية من غير اعضاء مجلس الادارة او لاشخاص ثالثين, تفويضا خاصا لاغراض وأعمال معينة ولمدة محدودة مسبقا, على ان يستثنى من ذلك توقيع الشيكات والسندات والعقود والصفقات .

3 - اذا تعذر التوقيع على الرئيس أو على المدير او على العضو المكلف بان يوقع مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات , يفوض مجلس الادارة عضوا أو أكثر من اعضائه لتوقيعها.

المادة 42

1- يفوض رئيس مجلس الادارة بتمثيل التعاونية امام القضاء مدعية كانت أم مدعى عليها ام متدخلة ويقيم الدعاوي باسمها بعد أخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة وتقام الدعاوي على التعاونية باسمه.

2 - يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما, واذا تعذر عليه ذلك ينوب عنه نائب الرئيس او غيره من اعضاء مجلس الادارة أو الجمعية العمومية حسب الحالات .

3 - ينفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومجلس الادارة ويؤمن حسن سير الاعمال في التعاونية.

المادة 43

يوقع رئيس مجلس الادارة بالتضامن مع مدير التعاونية او احد اعضاء المجلس المكلف خصيصا لهذه الغاية من قبل المجلس بالتوقيع عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.

المادة 44

لرئيس مجلس الادارة تفويض كل او بعض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة لنائب الرئيس او احد اعضاء المجلس شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه وبالتضامن على الشيكات والسندات والعقود والصفقات .

وله ايضا وبغية تأمين حسن سير العمل ان يفوض مدير التعاونية ببعض صلاحياته المتعلقة بأعمال ادارية جارية.

المادة 45

ان عضوية ورئاسة ونيابة رئاسة وامانة سر مجلس الادارة هي مجانية, الا انه يحق لمجلس الادارة ان يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الاعضاء اثناء قيامهم بخدمة التعاونية.

المادة 46

يشترط في مدير التعاونية:

1- ان يكون لبنانيا منذ خمس سنوات على الاقل.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "هـ" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3 - ان لا يقوم هو او زوجته او اولاده بأعمال تتعارض ومصلحة التعاونية.

4 - ان لا يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا في لجنة المراقبة غير انه يجوز ان يكون من اعضاء مجلس الادارة.

5 - ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات او في مؤسسة رسمية او مصلحة مستقلة.

6 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

7 - ان يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الادارة.

المادة 47

صلاحيات المدير.

1- يساعد رئيس مجلس الادارة في ادارة التعاونية.

2 - يمارس جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة او من الرئيس نفسه.

3 - يدير وينظم أعمال موظفي التعاونية.

4 - يحضر جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية ولا يكون له حق التصويت حتى ولو كان عضوا في مجلس الادارة او في التعاونية.

5 - يوقع بالتضامن مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.

المادة 48

يكون مدير التعاونية مسؤولا شخصيا ووفقا لاحكام القانون العام تجاه التعاونية واعضائها وتجاه الغير عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء توليه اعماله ولا سيما عندما يتجاوز الصلاحيات المعطاة له.

الفصل الثاني: لجنة المراقبة

المادة 49

تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وتكون ولايتهم مماثلة لمدة ولاية مجلس الادارة وعضويتهم قابلة للتجديد.

وتطبق بصدد شروط عضويتهم وفقدان هذه العضوية ومجانيتها أحكام المواد 32 و33 و34 و35 و45 من هذا المرسوم.

واما استقالتهم فتقدم الى ادارة التعاون التي عليها ابلاغ مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنهم.

المادة 50

ينتخب اعضاء لجنة المراقبة فورانتخابهم من الجمعية العمومية وفي اليوم ذاته رئيسا من بينهم لادارة اعمال اللجنة.

وتتخذ مقرراتها بأكثرية اصوات اعضائها المطلقة وتسجل هذه المقررات ومحاضر الاجتماعات في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية ويوقع عليها من الاعضاء.

المادة 51

على لجنة المراقبة ان تجتمع مرة على الاقل كل ستة اشهر وان تقوم بالاعمال التالية:

1- الاطلاع على مقررات مجلس الادارة والجمعية العمومية وتعليمات ادارة التعاون.

2 - الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للتعاونية وعلى بيان جرد ممتلكاتها.

3 - الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.

4 - طلب فصل عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة عند الاقتضاء.

5 - دعوة مجلس الادارة للانعقاد بصورة استثنائية.

6 - التصديق مسبقا على العقود التي تتم بين التعاونية واحد اعضاء مجلس الادارة, وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلا حكما.

7- اقامة الدعاوي على اعضاء مجلس الادارة وفقا لمقررات الجمعية العمومية.

المادة 52

1- على لجنة المراقبة ان تضع تقريرا سنويا عن نتيجة أعمالها تنفيذا لاحكام المادة السابقة وان توضح فيه جميع ملاحظاتها واقتراحاتها وان ترسل نسخة عنه لمجلس الادارة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بيومين على الاقل.

2 - يجب ان يتلى التقرير في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

3 - اذا أهملت او امتنعت لجنة المراقبة عن اعداد تقريرها وايداعه مجلس الادارة وجب على هذا الاخير اعلام الجمعية العمومية بذلك في الاجتماع لتقرير ما تراه مناسبا ان لجهة صرف النظر عنه او لجهة تكليف شخص اخر اعداده وعرضه عليها في اجتماع لاحق.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 53

تكوين الجمعية العمومية ونوع اجتماعاتها ودعوتها للاجتماع. تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء الذين حرروا كامل قيمة سهم واحد على الاقل مما يملكون من اسهم وهي السلطة العليا في التعاونية وقراراتها ملزمة وتسري على جميع الاعضاء بمن فيهم الغائبين والمعارضين والمتخلفين.

وتكون اجتماعاتها اما عادية واما غير عادية.

المادة 54

1 - تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من ادارة التعاون او من لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.

2 - اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة أو اهمل البت به خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه, فلادارة التعاون بناء لمراجعة الجهة طالبة الدعوة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد وتحدد جدول اعمالها. اما اذا كانت ادارة التعاون هي التي طلبت عقد الاجتماع فلها ان تقرر تلقائيا في حالة رفض طلبها او أهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية العمومية مباشرة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.

3 - يجب ان تكون الدعوة خطية ومرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.

المادة 55

(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )

1 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او برقيا او بالنشرة مرة واحدة في صحيفتين محليتين كما تعلق في المهلة ذاتها في مركز التعاونية. أما في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة أو المديرية العامة للتعاونيات , فيمكن تقصير هذه المهلة الى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام.

2 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بتوقيع يؤخذ من الاعضاء على ورقة الدعوى او بالنشر مرتين في صحيفتين محليتين. ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.

المادة 56

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1- يحدد مجلس الادارة جدول أعمال الجمعية العمومية. اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب ادارة التعاون او لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول المشار اليه يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع, وفي الحالات التي تدعى فيها الجمعية العمومية من قبل اداراة التعاون انفاذا للفقرة 2 من المادة 54 من هذا المرسوم فان جدول الاعمال تحدده الادارة المذكورة بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

2 - وفي مطلق الاحوال ان اي اختلاف على تحديد مضمون جدول الاعمال يجب ان يرفع الى ادارة التعاون للبت به بقرار مبرم ونافذ.

3 - لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول أعمالها.

المادة 57

قلم الجمعية العمومية وادارتها:

1- يرئس رئيس مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العمومية وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غيابهما احد اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العمومية يصار الى اختياره من قبل هذه الاخيرة في بدء الاجتماع.

2 - تعين الجمعية العمومية عضوين من اعضائها لمراقبة عمليات الاقتراع.

3 - يعين رئيس الجمعية والعضوان المراقبان كاتبا يمكن ان يكون من غير الاعضاء لتولي أعمال أمانة السر. ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الاشخاص الاربعة.

المادة 58

حق التصويت في الجمعية العمومية:

1- كل عضو في التعاونية حرر كامل قيمة سهم واحد له الحق بحضور اجتماعات الجمعية العمومية وله فيها صوت واحد ايا كان عدد الاسهم التي يملكها.

2 - على الاعضاء الحضور شخصيا ولا يجوز لهم استنابة او توكيل غيرهم للحضور والتصويت , باستثناء النساء والاشخاص المعنويين الذين يحق لهم انتداب من يمثلهم بموجب وكالة رسمية او عادية موقعة امام مدير او رئيس مجلس ادارة التعاونية ومصادق عليها من قبله, وتضم الى محضر الاجتماع

3 - يمكن اتخاذ عقوبات قد تبلغ حد الفصل من التعاونية بحق كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بغير عذر شرعي.

4 - يحق لمجلس الادارة دعوة اشخاص غير منتسبين الى التعاونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات والتصويت .

5 - يجب ان يوقع الاعضاء الذين حضروا الجلسة على سجل حضور خاص يحفظ في مركز التعاونية.

المادة 59

وقائع جلسات الجمعية العمومية:

1- يدون قلم الجمعية العمومية محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية ليتمكن من الاطلاع عليه كل عضو راغب بذلك.

2 - توقع محاضر الاجتماعات من قلم الجمعية فقط.

3 - على رئيس مجلس الادارة ان يودع ادارة التعاون خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ عقد كل اجتماع للجمعية العمومية, نسختين عن محاضر الاجتماعات موقعة منه.

المادة 60

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها:

1- تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية, ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن صلاحياتها.

2 - يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية البت في جميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالتعاونية باستثناء تلك التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية. وعليها على الاخص البت بالامور التالية:

أ - فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء أعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن أعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وادارة التعاون عند الاقتضاء.

ب - تقرير وتحديد قيمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها للاعضاء عن اسهمهم.

ج - تحديد قيمة العائدات وكيفية توزيعها على الاعضاء.

د - تحديد النسبة التي تخصص من أصل قيمة الفائض الصافي لاعمال عمرانية واجتماعية وثقافية.

هـ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة وكذلك البت بفصلهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.

و - بحث واقرار او تعديل برامج العمل المقدمة من مجلس الادارة.

ز - تدوين النقص في الرأسمال السهمي.

ح - تقرير وتدوين الزيادة في الرأسمال السهمي.

ط - تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة وقبول الوصايا.

ي - تحديد شروط شراء ومقايضة وبيع اموال التعاونية غير المنقولة وانشاء حقوق عينية عليها.

ك - البت بالاستئناف والاعتراضات المقدمة لها طعنا بأي قرار صادر عن مجلس الادارة.

ل - الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول أعمالها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 61

النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية العادية:

1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور نصف عدد الاعضاء المنتسبين الى التعاونية بتاريخ توجيه الدعوة, واذا تعذر ذلك ارجىء الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.

2 - يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بمن حضر او تمثل من الاعضاء.

3 - تتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات . وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

4 - يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بطريقة رفع الايدي, اما فيما خص انتخاب او فصل أعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة فان التصويت يجري بطريقة الاقتراع السري.

5 - فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة يعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من الاصوات اي الاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا.

المادة 62

صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

يدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية البت بالامور التالية:

1- ادخال تعديلات على نظام التعاونية

2 - انتساب التعاونية الى اتحادات تعاونية

3 - زيادة مسؤولية الاعضاء او تحويل مسؤوليتهم من مسؤولية محدودة الى مسؤولية غير محدودة.

4 - حل التعاونية للاسباب الواردة في القانون.

5 - تمديد مدة التعاونية. يجب على الدوام ان ترفق الدعوة للاجتماع اذا كان يتعلق ببحث ادخال تعديلات على نظام التعاونية, بمشروع هذه التعديلات اما اذا كان الاجتماع للبحث بباقي الامور فيجب ان ترفق الدعوة بالاسباب الموجبة وبكل ايضاح لازم.

المادة 63

النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية غير العادية:

باستثناء الحالات التي نص عليها صراحة قانون الجمعيات التعاونية:

1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية بتاريخ توجيه الدعوة.

2 - اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد في مهلة اسبوعين من الاجتماع الاول ويتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع بحضور نصف عدد الاعضاء المنتسبين الى التعاونية بتاريخ توجيه الدعوة.

3 - اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني يحق لمجلس الادارة بموافقة ادارة التعاون المسبقة ان يعمد الى طلب الاستشارة الخطية من الاعضاء بصدد المواضيع المطروحة للبحث , فان حصل الموضوع على الموافقة الخطية لنصف عدد الاعضاء بزيادة صوت واحد اعتبر مقبولا والا اعتبر مرفوضا.

المادة 64

تتخذ المقررات في الجمعية العمومية غير العادية بأكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين. وفي حال عدم توفر هذه الاكثرية يحق لمجلس الادارة وبموافقة ادارة التعاون المسبقة اللجوء الى تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 63 السابقة.

الفصل الرابع: تقسيم الجمعية العمومية الى فرق

المادة 65

1- عندما تضم التعاونية اكثر من مئة عضو يمكن لمجلس الادارة ان يقرر تقسيم الاعضاء الى فرق متعددة.

2 - يضع مجلس الادارة نظاما للفرق لا يكون نافذا الا بموافقة ادارة التعاون تحدد فيه كيفية تسيير اعمال هذه الفرق وكيفية وأصول التصويت واتخاذ المقررات فيها وكذلك تمثيلها في الجمعية العمومية وحساب الاصوات .

الباب الخامس: عمليات الاقراض والاقتراض في التعاونيات

المادة 66

يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط والاصول الخاصة والعامة لعمليات الاقراض والاقتراض وفقا لنصوص قانون انشائه ونصوص انظمته الاساسية والداخلية.

المادة 67

على تعاونيات التوفير والتسليف ان تتقيد بتعليمات الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وبالاصول والشروط التي يحددها لعمليات الاقراض والاقتراض وكافة قواعد وأصول التوفير والتسليف التعاوني.

المادة 68

يحدد نظام تعاونية التوفير والتسليف انواع القروض وآجالها وشروط وطريقة اعطائها وكذلك الارشادات الفنية ورقابة التي تمارسها تجاه المقترض كل ذلك وفقا للاصول والتعليمات الصادرة عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وادارة التعاون.

الباب السادس: الاتحادات التعاونية

المادة 69

تعمل الجمعيات التعاونية المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية بموجب نظام تعده ادارة التعاون.

المادة 70

مع مراعاة أحكام المادتين 62 و63 من مشروع قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964, تطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية.

الباب السابع: السجل التعاوني

المادة 71

تمسك ادارة التعاون سجلا خاصا لتسجيل التعاونيات واتحاداتها يسمى "السجل التعاوني" ويقسم الى سجلين:

1- سجل رقم 1 وتسجل فيه برقم متسلسل الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها.

2- سجل رقم 2 وتسجل فيه برقم متسلسل الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها.

المادة 72

ينظم السجل التعاوني المشار اليه اعلاه وتحدد المحتويات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح ادارة التعاون.

المادة 73

على ادارة التعاون اعادة تسجيل الجمعيات التعاونية والجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية في السجل الجديد واعطاءها أرقام تسجيل جديدة بدل الارقام القديمة.

الباب الثامن: احكام عامة

المادة 74

على التعاونيات المؤسسة قبل صدور هذا المرسوم ان تبادر خلال مهلة سنة من تاريخ انفاذه الى تعديل انظمتها بما يتوافق مع أحكامه.

المادة 75

يلغى المرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965.

المادة 76

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 اذار 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: سليمان فرنجية الامضاء: كمال خوري