المادة 21
على كل عضو منتسب الى التعاونية ان يمتلك سهما واحدا على الاقل محررا بكامله يدعى "سهم الانتساب " وعليه بالاضافة الى ذلك ان يمتلك عددا من الاسهم وفقا لقاعدة اقتصادية يحددها نظام التعاونية وتراعى فيها نشاطات الاعضاء ومقدار الخدمات والمنافع وغيرها التي تؤمنها لكل منهم.
تحرر هذه الاسهم في المهل والطرق التي يحددها نظام التعاونية.