The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 21

المادة 21

على كل عضو منتسب الى التعاونية ان يمتلك سهما واحدا على الاقل محررا بكامله يدعى "سهم الانتساب " وعليه بالاضافة الى ذلك ان يمتلك عددا من الاسهم وفقا لقاعدة اقتصادية يحددها نظام التعاونية وتراعى فيها نشاطات الاعضاء ومقدار الخدمات والمنافع وغيرها التي تؤمنها لكل منهم.

تحرر هذه الاسهم في المهل والطرق التي يحددها نظام التعاونية.

المادة 21 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/21/