The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 31

المادة 31

1- اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة ام بالاستقالة او بالفصل او لاي سبب اخر, على مجلس الادارة خلال اسبوعين على الاكثر:

أ - أعلام ادارة التعاون بذلك.

ب - دعوة احد الاعضاء الملازمين وحسب الترتيب لاملاء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية المجلس .

ج - اذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس او نائب الرئيس أو امين السر فعلى المجلس املاء العضوية الشاغرة اولا بأحد الملازمين ومن ثم انتخاب أحد الاعضاء للمركز الشاغر.

2 - اذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة او على عدة دفعات لاملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة فعلى هذا الاخير دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.

اما اذا كان عدد الملازمين غير كاف لاملاء الشواغر في عضوية مجلس الادارة فتملأ هذه المراكز اولا بالملازمين ومن ثم تدعى الجمعية العمومية وخلال شهر الى انتخاب اعضاء للمركز او المراكز الباقية وكذلك لانتخاب ملازمين جدد للمدة الباقية من ولاية المجلس .

المادة 31 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/31/