The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 56

المادة 56

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1- يحدد مجلس الادارة جدول أعمال الجمعية العمومية. اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب ادارة التعاون او لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول المشار اليه يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع, وفي الحالات التي تدعى فيها الجمعية العمومية من قبل اداراة التعاون انفاذا للفقرة 2 من المادة 54 من هذا المرسوم فان جدول الاعمال تحدده الادارة المذكورة بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

2 - وفي مطلق الاحوال ان اي اختلاف على تحديد مضمون جدول الاعمال يجب ان يرفع الى ادارة التعاون للبت به بقرار مبرم ونافذ.

3 - لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول أعمالها.

المادة 56 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/56/