المادة 58
حق التصويت في الجمعية العمومية:
1- كل عضو في التعاونية حرر كامل قيمة سهم واحد له الحق بحضور اجتماعات الجمعية العمومية وله فيها صوت واحد ايا كان عدد الاسهم التي يملكها.
2 - على الاعضاء الحضور شخصيا ولا يجوز لهم استنابة او توكيل غيرهم للحضور والتصويت , باستثناء النساء والاشخاص المعنويين الذين يحق لهم انتداب من يمثلهم بموجب وكالة رسمية او عادية موقعة امام مدير او رئيس مجلس ادارة التعاونية ومصادق عليها من قبله, وتضم الى محضر الاجتماع
3 - يمكن اتخاذ عقوبات قد تبلغ حد الفصل من التعاونية بحق كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بغير عذر شرعي.
4 - يحق لمجلس الادارة دعوة اشخاص غير منتسبين الى التعاونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات والتصويت .
5 - يجب ان يوقع الاعضاء الذين حضروا الجلسة على سجل حضور خاص يحفظ في مركز التعاونية.