المادة 12
يبقى المعينون في وظائف المركز التربوي للبحوث والانماء, متمرنين لمدة سنتين في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي موظف مهما كانت فئته.
- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.
- يمكن صرف المتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على اقتراح رئيس المركز وبعد موافقة وزير التربية الوطنية, ولا يستحق للمصروف في هذه الحال اي تعويض عن المدة التي قضاها في خدمة المركز.
ويعتبر تاريخ الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبيلغ.
- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
- اذا لم يتقرر التثبت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى ادارة المركز ان تثبت طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
- لا تطبق أحكام هذه المادة على تعيين رئيس المركز.