المادة 13
لا يعين أحد في وظيفة شاغرة في ملاك المركز ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة في انظمة المركز.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة, باستثناء تعيين المتعاقدين المتفرغين في وظائف الملاك الفني دون سواها, حيث يجوز عدم التقيد بمبدا التعيين في الدرجة الاخيرة وفي هذه الحالة يشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء على نصوص التعيين.
- اما اذا كان الموظف قد اخذ من ملاكات الدولة, او المؤسسات العامة او البلديات فيعين في الدرجة التي تعادل درجته في ملاكه الاصلي ويتقاضى الراتب المحدد لهذه الدرجة في سلسلة رواتب المركز.
- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
- اذا كان التعيين مخالفا للاصول فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.