المادة 21
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:
- يحق للمدير الاداري ان يفرض عقوبة التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بالنسبة للموظفين التابعين له.
- يحق لرئيس المركز ان يفرض العقوبات المسموح بها للمدير العام في ادارات القطاع العام وذلك بالنسبة لجميع موظفي المركز باستثناء من هم برتبة اخصائي واخصائي مساعد,
- يحق لمجلس الاخصائيين ان يفرض العقوبات المسموح بها للوزير في الادارات العمومية وذلك بالنسبة لجميع موظفي المركز دون استثناء.