The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 21

المادة 21

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

- يحق للمدير الاداري ان يفرض عقوبة التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بالنسبة للموظفين التابعين له.

- يحق لرئيس المركز ان يفرض العقوبات المسموح بها للمدير العام في ادارات القطاع العام وذلك بالنسبة لجميع موظفي المركز باستثناء من هم برتبة اخصائي واخصائي مساعد,

- يحق لمجلس الاخصائيين ان يفرض العقوبات المسموح بها للوزير في الادارات العمومية وذلك بالنسبة لجميع موظفي المركز دون استثناء.

المادة 21 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182894/article/21/