The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 In force

المادة 22

المادة 22

كيفية الاحالة على المجلس التأديبي العام:

- يحال موظف المركز على المجلس التاديبي العام بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي,

- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي العام على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت المجلس التأديبي العام في امره او يعود المرجع الذي أحاله على التأديب عن قرار الاحالة وفق الاصول العائدة للمجلس التأديبي العام.

- يحق لرئيس المركز ان يوقف موظفي المركز عن العمل قبل احالتهم على المجلس التأديبي العام لمدة لا تجاوز 15 يوما فان لم يحالوا في نهاية هذه المدة أعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

- تنفيذ العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي العام فور ابلاغ قرار المجلس الى الموظف .

المادة 22 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182894/article/22/