All legislation

مرسوم Decree No. 9994 01/04/1975

تحديد شروط إعفاء فوائد السندات التي يصدرها المصرف الوطني للانماء الصناعي- والسياحي من ضريبة الدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
9994
Date
01/04/1975
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1975, p. 395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9994 تاريخ 01/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معفاة من ضريبة الدخل, عملا بأحكام الفقرة "د" من المادة 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2351 تاريخ 10 كانون الاول 1971 فوائد السندات التي يصدرها المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي سواء كانت سندات قرض مصدرة سندا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة او كانت سندات تجارية تمثل مبالغ استلفها المصرف , شرط الا تكون مدة استحقاقها اقل من سنتين.

المادة 2

مادة 2: يشمل الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى, ضريبة الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 التي تفرض على المستفيدين - بصورة عامة - من فوائد السندات , وضريبة الباب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تفرض على ارباح المؤسسات المختصة بتوظيف الاموال ولاسيما المصارف والمؤسسات المالية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد حنبلاط