المواد
مادة 1: تعتبر معفاة من ضريبة الدخل, عملا بأحكام الفقرة "د" من المادة 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2351 تاريخ 10 كانون الاول 1971 فوائد السندات التي يصدرها المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي سواء كانت سندات قرض مصدرة سندا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة او كانت سندات تجارية تمثل مبالغ استلفها المصرف , شرط الا تكون مدة استحقاقها اقل من سنتين.
مادة 2: يشمل الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى, ضريبة الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 التي تفرض على المستفيدين - بصورة عامة - من فوائد السندات , وضريبة الباب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تفرض على ارباح المؤسسات المختصة بتوظيف الاموال ولاسيما المصارف والمؤسسات المالية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 نيسان سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير المالية
الامضاء: خالد حنبلاط