المادة 2
مادة 2: يشمل الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى, ضريبة الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 التي تفرض على المستفيدين - بصورة عامة - من فوائد السندات , وضريبة الباب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تفرض على ارباح المؤسسات المختصة بتوظيف الاموال ولاسيما المصارف والمؤسسات المالية.