The whole text

مرسوم رقم 9994 تاريخ 01/04/1975 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشمل الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى, ضريبة الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 التي تفرض على المستفيدين - بصورة عامة - من فوائد السندات , وضريبة الباب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تفرض على ارباح المؤسسات المختصة بتوظيف الاموال ولاسيما المصارف والمؤسسات المالية.

المادة 2 من مرسوم رقم 9994 تاريخ 01/04/1975 https://lebaneselegislation.com/law/182897/article/2/