المادة 14
مادة 14: للمجلس ان يستعين في قيامه بمهامه بلجان فرعية ثلاث , هي اللجنة الادارية ولجنة الاشغال, ويؤلفها من بين اعضائه على ان لا يتجاوز عدد اعضائه كل منها الاثنين . ينتخب اعضاء اللجان للسنة المالية الجارية, ويعاد انتخابهم في خلال الشهر الاول من كل سنة مالية او عندما تدعو الضرورة لذلك.