المادة 1
مادة 1: - يقصد في هذا النظام: - بكلمة المصلحة "مصلحة مياه المتن". - بكلمة المجلس "مجلس ادارة مصلحة مياه المتن". - بكلمة الرئيس " رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه المتن". - بكلمة المدير " مدير المصلحة".
نظام Regulation 09/05/1961
مادة 1: - يقصد في هذا النظام: - بكلمة المصلحة "مصلحة مياه المتن". - بكلمة المجلس "مجلس ادارة مصلحة مياه المتن". - بكلمة الرئيس " رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه المتن". - بكلمة المدير " مدير المصلحة".
مادة 2: يتولى الادارة العامة للمصلحة مجلس الادارة باعتباره هيئة تقريرية.
مادة 3: يجتمع مجلس الادارة مرة كل اسبوع وبناء على طلب رئيسه او اكثرية اعضائه.
مادة 4: يعين الرئيس موعد الجلسات ويوجه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد له.
مادة 5: تعقد الجلسة بناء على دعوة الرئيس .
مادة 6: يشترط لانعقاد الجلسة حضور عضوين من الاعضاء على الاقل مع الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المينة في هذا النظام, وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.
مادة 7: يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها, ويعرض الامور على مناقشة المجلس ووفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال, وفي حال تغيبه يتولى مهامه اكبر الاعضاء سنا.
مادة 8: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها, وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش ويقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول باستثناء القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك الموظفين.
مادة 9: تؤخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين بما فيهم مفوض الحكومة على ان لا تقل هذه الاغلبية في مطلق الاحوال عن ثلاثة اصوات وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
مادة 10: تدون مناقشات المجلس ومقرراته في سجل خاص يوقعه الرئيس ومفوض الحكومة والاعضاء الحاضرون, ويبين العضو المخالف في حال وجوده, مخالفته وملاحظاته في هذا الشأن كاملة في السجل.
مادة 11: يعين المجلس من بين اعضائه مقررا يعاونه احد موظفي المصلحة.
مادة 12: لا تعتبر جلسات المجلس ومقرراته قانونية الا اذا عقدت واتخذت ضمن الشروط المحددة في هذا النظام.
مادة 13: يتولى مجلس الادارة بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وغيره من التشريعات النافذة, السلطات التالية: - الاشراف العام على ادارة اعمال المصلحة ضمن الحدود المبينة في هذا النظام. - اقرار نظام المباريات لتعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا يحدد القانون مرجعا خاصا لذلك. - ممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في باقي انظمة المصلحة.
مادة 14: للمجلس ان يستعين في قيامه بمهامه بلجان فرعية ثلاث , هي اللجنة الادارية ولجنة الاشغال, ويؤلفها من بين اعضائه على ان لا يتجاوز عدد اعضائه كل منها الاثنين . ينتخب اعضاء اللجان للسنة المالية الجارية, ويعاد انتخابهم في خلال الشهر الاول من كل سنة مالية او عندما تدعو الضرورة لذلك.
مادة 15: للمجلس ان يفوض الى لجانه الفرعية او الى رئيسه صلاحياته او بعضها فيما خلا الصلاحيات المقررة له بمقتضى القانون.
مادة 16: يعتمد مبدأ التسلسل في علاقات الموظفين وفي علاقات الاجهزة بالمجلس ولا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه.
مادة 17: يمكن للموظفين المكلفين برائاسة دوائر المصلحة تبادل المخابرات العادية فيما بينهم بدون واسطة على ان لا تتعلق بمبدأ عام او تتعارض مع الصلاحيات المعطاة لهم بموجب الانظمة المرعية الاجراء.
عضو عضو عضو الدكتور الدكتور قيصر شهاب محمد ابو شقرا وديع بعقليني عضو مفوض الحكومة الرئيس ابراهيم الوف فريد سلهب اسعد عقل - صدق من مقام وزارة المال تحت رقم 649/ص 16 تاريخ 9 ايار سنة 1961 .