The whole text

مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس الاقليمي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 من: - المحافظ رئيسا - مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة امينا للسر - ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي في المحافظة امينا معاونا للسر - قائمقامي المحافظة اعضاء - ومن 12 عضوا اخرين يعينون لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح المحافظ, وموافقة وزير التصميم العام.

المادة 1 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/182912/article/1/