المادة 1
مادة 1: يتألف المجلس الاقليمي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 من: - المحافظ رئيسا - مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة امينا للسر - ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي في المحافظة امينا معاونا للسر - قائمقامي المحافظة اعضاء - ومن 12 عضوا اخرين يعينون لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح المحافظ, وموافقة وزير التصميم العام.