All legislation

مرسوم Decree No. 12493 09/04/1963

يتعلق بتحديد مهام نظام عمل المجالس الاقليمية الاستشاريه في المحافظات لدى وزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12493
Date
09/04/1963
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1963, p. 1415-1417
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس الاقليمي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 من: - المحافظ رئيسا - مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة امينا للسر - ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي في المحافظة امينا معاونا للسر - قائمقامي المحافظة اعضاء - ومن 12 عضوا اخرين يعينون لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح المحافظ, وموافقة وزير التصميم العام.

المادة 2

مادة 2: يراعى في اختيار الاعضاء غير الموظفين تمثيل اهم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تدخل في المخطط الانمائي المرسوم للمحافظة كما يجب ان يراعى في انتقائهم التمثيل الجغرافي.

المادة 3

مادة 3: يعين للمجلس نائب رئيس من بين الاعضاء غير الموظفين.

المادة 4

مادة 4: يجب ان يمثل القضاء بعضو واحد على الاقل من غير الموظفين.

المادة 5

مادة 5: يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس الاستشاري الاقليمي: - ان يكون عمره 30 سنة على الاقل. - ان يكون مقيما دائما في المحافظة. - ان يكون من الاشخاص المثقفين ومن الذين برهنوا عمليا او نظريا عن كفاءة في حقل التنمية على مستوى الجماعة او المشروع الفردي في حقل او عدة حقول من النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 6

مادة 6: يتولى المجلس الاستشاري الاقليمي ابداء الرأي في: - برامج التنمية العامة بما يتعلق بالمحافظة. - البرامج الاقليمية لمختلف التصاميم الفرعية الموضوعة من قبل الادارات العامة. - تطورات التنمية في المحافظة في اطار الخطة الموضوعة لها. - كل مسألة يطرحها عليه رئيسه وتكون تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الاقتراحات المتعلقة بخطة التنمية في المحافظة.

المادة 7

مادة 7: يعقد المجلس الاستشاري الاقليمي دورتين عاديتين في السنة. في اول يوم اثنين من شهر اذار وفي اول اثنين من شهر تشرين الاول. لا تتعدى مدة الدورة خمسة ايام.

المادة 8

مادة 8: يحق للمحافظ ان يدعو المجلس الاستشاري الاقليمي الى عقد اجتماعات خارج ايام الدورة العادية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تزيد المدة التي تعقد فيها الاجتماعات عن يومين اثنين وان تحدد المواضيع التي ستبحث عند توجيه الدعوة للاجتماع.

المادة 9

مادة 9: يمكن للمجلس الاستشاري الاقليمي عندما يكون في دورته العادية او مدعوا للاجتماع ان يعقد اجتماعين في اليوم الواحد.

المادة 10

مادة 10: لا تكون مناقشات المجلس الاستشاري قانونية الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء. واذالم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع غير انه يمكن عقده بعد مضي 6 ساعات على الاقل مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 11

مادة 11: لا تكون جلسات المجلس الاستشاري الاقليمي علنية. غير انه يمكن لاعضاء الهيئات التقنية الاقليمية في المحافظات ان يحضروا الاجتماعات بناء على طلب المحافظ. يمكن لرئيس مصلحة النشاطات الاقلمية في وزارة التصميم العام ولرئيس مصلحة الدراسات والبرامج في مصلحة الانعاش الاجتماعي حضور اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت .

المادة 12

مادة 12: يضع امين سر المجلس الاستشاري الاقليمي تقريرا مفصلا بنشاطات المجلس ويرفعه لوزارة التصميم العام مرفقا بصور عن القرارات المتخذة ومشفوعا بالمشروعات الاضافية التي يراها مفيدة.

المادة 13

مادة 13: ينظم المحافظ بنهاية كل دورة بيانا بما اسفرت عنه اجتماعات المجلس والاتجاهات المستخلصة منها مع تعليل لها يمكن الاستناد اليه في وضع الخطة المتعلقة بمنطقته, ويودعه وزارة التصميم العام.

المادة 14

مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 15

مادة 15: تدون قرارات المجلس الاستشاري الاقليمي, في سجل خاص وفقا لسلسلة تواريخها ويوقع عليها جميع الاعضاء الحاضرين وان تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب .

المادة 16

مادة 16: اذا شغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له للمدة المتبقية من ولاية السلف .

المادة 17

مادة 17: يمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس الاقليمي الاستشاري من غير الموظفين بالصيغة ذاتها المحددة لتعيينه.

المادة 18

مادة 18: يتقاضى اعضاء المجلس الاقليمي الاستشاري تعويضا مقطوعا قدره: 35 ل.ل عن كل يوم للعضو الذي يمثل القضاء وكذلك القائمقام 25 ل.ل عن كل يوم للعضو الذي يمثل المحافظة 40 ل.ل عن كل يوم للرئيس ونائب الرئيس ولا يستحق هذا التعويض الا اذا حضر صاحبه هذه الاجتماعات .

المادة 19

مادة 19: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 402 تاريخ 18/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح