المادة 16
مادة 16: اذا شغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له للمدة المتبقية من ولاية السلف .
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 Repealed ملغى
مادة 16: اذا شغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له للمدة المتبقية من ولاية السلف .
المادة 16 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/182912/article/16/