The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخفض ساعات العمل الفعلية للاجراء المكلفين بتسيير ومراقبة وحدات التوليد (التوربينات والمراجل والمضخات ومحركات الديزل) في معامل الانتاج الحرارية التابعة لمصلحة كهرباء لبنان. آ- في الشتاء من 48 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. ب - في الصيف من 42 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. وذلك اذا وجب على هؤلاء الاجراء مراقبة الوحدات وهي قيد العمل مدة 40 ساعة كاملة في الاسبوع وعلى ان تراعى النصوص القانونية والانظمة المرعية المتعلقة بالراحة الاسبوعية.

المادة 1 من قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/182916/article/1/