المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي من قبل الرهبانية المخلصية, باقرار رئيس دير المخلص , والمكونة من مساحة /800/م2 (ثمانمئة مترا مربعا) من العقار غير الممسوح الذي تملكه الرهبانية المعنية على مدخل قرية جون - قضاء الشوف, لتشييد بناء خاص لمخفر مزرعة الضهر عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4445 تاريخ 14/12/2000, article 1, 21/12/2000
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 8748 تاريخ 11/7/1996 بحيث اصبحت كما يلي: قبلت الهبة المقدمة من قبل الرهبانية المخلصية باقرار رئيس دير المخلص والمكونة من مساحة/1000/ م 2 الف متر مربع من العقار غير الممسوح الذي تملكه الرهبانية المعنية على مدخل قرية جون قضاء الشوف لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتشييد بناء خاص لمخفر مزرعة الضهر عليها.