All legislation

مرسوم Decree No. 8748 11/07/1996

قبول هبة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8748
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1673
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4445 تاريخ 14/12/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8748 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على كتاب رئيس دير المخلص المتضمن استعداد الرهبانية

المخلصية لتقديم مساحة /800/م2 من عقارها الواقع على

مدخل جون لبناء مخفر درك عليها,

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

رقم 1499/204 ش 3/3 تاريخ 04/10/1994

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي من قبل الرهبانية المخلصية, باقرار رئيس دير المخلص , والمكونة من مساحة /800/م2 (ثمانمئة مترا مربعا) من العقار غير الممسوح الذي تملكه الرهبانية المعنية على مدخل قرية جون - قضاء الشوف, لتشييد بناء خاص لمخفر مزرعة الضهر عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر