The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10730 / 2011 )

يتوجب على جميع المؤسسات التي تتعاطى اعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان:

1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول.

2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرِّفة، الطلب صراحة من مراسليها أو من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرةً (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه.

3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.

4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بان التوظيفات المالية، لاسيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير.

5- حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»

6- تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider).

7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقي اوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف.

المادة 10 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182937/article/10/