المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10730 / 2011 )
يتوجب على جميع المؤسسات التي تتعاطى اعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان:
1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول.
2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرِّفة، الطلب صراحة من مراسليها أو من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرةً (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه.
3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.
4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بان التوظيفات المالية، لاسيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير.
5- حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»
6- تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider).
7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقي اوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011, article 4, 09/06/2011
مادة 4: يضاف الى المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (4) التالي نصه: «4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 4, 09/02/2012
مادة 4: يلغى نص المادة 10 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على جميع المؤسسات التي تتعاطى اعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان: 1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها بالبيانات العائدة لهذه الحسابات والحصول على موافقتهم الخطية على أرصدة الحسابات. 2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرِّفة، الطلب صراحة من مراسليها أو من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرةً (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه. 3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها. 4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بان التوظيفات المالية، لاسيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي والوسطاء المعرفين. 6 - تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider).»
Replaced or reworded (البندين (1) و(5)) by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 5, 10/05/2012
مادة 5: يلغى نص البندين (1) و(5) من المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»
Added to (البند (7)) by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 6, 10/05/2012
مادة 6: يضاف الى المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (7) التالي نصه: «7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقي اوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف.»