All legislation

قرار Decision No. 6213 28/06/1996

يتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
6213
Date
28/06/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1719/1723
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11645 تاريخ 20/12/2013 (the text)
قرار وسيط رقم 11590 تاريخ 28/10/2013 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 (Art. 10)
قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 (Arts. 2, 5, 10, 25)
قرار وسيط رقم 10788 تاريخ 22/08/2011 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 (Arts. 2, 10)
قرار وسيط رقم 9935 تاريخ 23/06/2008 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 (Art. 5)
and 5 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما احكام المادة 70

منه,

وبناء على احكام المادة الاولى من القانون رقم 520

الصادر بتاريخ 06/06/1996 والمتعلق بتطوير السوق

المالية والعقود الائتمائية,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح, حصرا, باحتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان, ضمن الشروط والقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القرار, من قبل المؤسسات الاتية:

1- مؤسسات الوساطة المالية المنشأة بشكل شركات مغفلة لبنانية والتي يكون موضوعها الاساسي القيام بأعمال الوساطة المالية.

2- فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي تمارس , في لبنان, بصورة اساسية اعمال الوساطة المالية. 3- المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11590 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10788 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10730 / 2011 )

1 - يمكن لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المالية المفصلة ادناه وذلك وفقاً للفئات التي تنتمي اليها: الفئة الاولى: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات والأعمال التالية:

أ - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول ولا سيما عمليات فورية (Spot) وعمليات لأجل (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures Contracts) وعقود خيار (Options Contracts) وعقود مقايضة (Swaps) وعمليات على سائر الأدوات المشتقة أو المركبة في كل ما يتعلق:

-بالأسهم بأنواعها كافة.

-بسندات الدين وبالسندات الحكومية وبالسندات المصدرة من سائر أشخاص القطاع العام.

-بالأوراق المالية أو التجارية.

-بشهادات الإيداع. -بالعملات.

-بالمعادن الثمينة. -بالسلع.

ب - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة.

ج - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه. د - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والاموال النقدية بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.

ه - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

و - تسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.

ز - الدراسات والإستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية.

ح - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها.

ط - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. ي - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع ادوات مالية بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق.

ك - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. الفئة الثانية: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرتين (ي) و (ك) من البند (1) من هذه المادة. الفئة الثالثة: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من البند (1) من هذه المادة.

2- من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها:

أ- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها.

ب- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.

ج- مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.

3- يحظر على مؤسسات الوساطة المالية:

أ- تلقي أي مبلغ من عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة.

ب - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»

4 - يحظر على المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح اي حساب للتعامل بالادوات المالية، المدرجة أو غير المدرجة في الاسواق المنظمة، بعد تاريخ 25/1/2012 يقل عن ما يوازي /10000/د.أ.

تمنح المؤسسات المعنية مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه لاقفال الحسابات التي تستعمل لتنفيذ عمليات مضاربة على العملات والسلع أو لتسوية وضعها اذا كان اي من هذه الحسابات يقل عن ما يوازي /10000/ د.أ.»

5-يحدد مصرف لبنان في الانظمة والتعليمات التي يمكن ان يضعها تطبيقا لهذا القرار ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9420 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 9356 / 2006 )

1- يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل.

2ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.».

3 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة وساطة مالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية من مجموع أسهم مؤسسة الوساطة المالية هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. لا يعتبر تفرغا عن أسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع.

المادة 4

مادة 4: على مؤسسات الوساطة المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية. ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف. لا يمكن اية مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس مهنة الوساطة المالية ولا ان تدخل عبارات "مؤسسة وساطة مالية" "صاحب مؤسسة وساطة مالية" "وسيط مالي" او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات باي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها. على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9935 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9921 / 2008 )

اولاً: يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان على الشكل التالي:

-الفئة الاولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل.

-الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على الاقل.

-الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على الاقل.

ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصص، وفقا للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية:

أ - مبلغاً يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «أولا» من هذه المادة للمركز الرئيسي.

ب - مبلغ ثلاثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

رابعاً: يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 6

مادة 6: يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية. وله ان يفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير, بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها. على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد, خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر, اما لاعادة تكوين رأس مالها او لتجميد احتياطي نقدي مخصص لاعادة تكوين رأسمالها يودع في مصرف لبنان بناء لطلب لجنة الرقابة على المصارف واما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 5 اعلاه. تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

المادة 7

مادة 7: يعود لمصرف لبنان الموافقة, ضمن شروط يحددها, على فتح حسابات ايداع لديه لمؤسسات الوساطة المالية.

المادة 8

مادة 8: للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. ويتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها مصرف لبنان استنادا الى احكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 واحكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية, لبنانية كانت او اجنبية, ونقل فرع من مكان الى اخر.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10730 / 2011 )

يتوجب على جميع المؤسسات التي تتعاطى اعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان:

1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول.

2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرِّفة، الطلب صراحة من مراسليها أو من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرةً (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه.

3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.

4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بان التوظيفات المالية، لاسيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير.

5- حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»

6- تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider).

7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقي اوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف.

المادة 11

مادة 11: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتفنيدها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما, وبصورة خاصة, وفي كل آن, وبشكل مفصل وثابت, المعلومات التالية:

أ- فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها:

1- اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2- التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3- عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها. يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون اخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية.

ب- فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

المادة 12

1) يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يلي:

أ- اعلام زبائنها مسبقا بمخاطر العمليات.

ب- اعلام زبائنها, عند قيامها بعمليات لحسابهم, بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج- التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.

د- الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية, من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.

2) تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 13

مادة 13: 1

) يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها: أ- حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش على عمليات تسليف. ب- حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون.

2) ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة اعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية.

3) ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون.

المادة 14

مادة 14: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالرقابة على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان وفقا للقواعد والاصول المتبعة بالنسبة الى المصارف او وفقا لتلك التي يحددها مصرف لبنان.

المادة 15

مادة 15: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 16

مادة 16: يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف. غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط اثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل. يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/06/1977 المتعلق بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.

المادة 17

مادة 17: تطبق على مؤسسات الوساطة المالية احكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة 18

أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان, وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها. ب) وعليها, بصورة خاصة, ان تقدم له, بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه, المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

المادة 19

مادة 19: يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة وساطة مالية عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المادة 5 وفي الفقرة "ب" من المادة 18 من هذا القرار او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة بلجنة الرقابة على المصارف والمشار اليها في المادة 14 ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 20

مادة 20: تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار في اي من الحالات التالية:

أ- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

ب- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج- اذا وضعت قيد التصفية, اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 22 ادناه.

د- اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.

ه- اذا اعلن افلاسها. يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (ج) و(ه) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 21

مادة 21: يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها "كمؤسسة وساطة مالية" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها "قيد التصفية".

المادة 22

مادة 22:

1- اذا خالفت مؤسسة الوساطة المالية احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, يحق للهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان او تنزل بمؤسسة الوساطة المالية المخالفة ايا من العقوبات الادارية التالية:

أ- التنبيه.

ب- منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة الوساطة المالية المعنية.

ج- تعيين مراقب على نفقة مؤسسة الوساطة المالية المعنية.

د- شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الوساطة المالية المخالفة.

2- لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية, الادارية او القضائية.

المادة 23

مادة 23: تعطى مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فترة ستة اشهر من التاريخ المذكور لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 3 اعلاه.

المادة 24

(عدلت بموجب قرار وسيط 8785 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8665 / 2004 )

خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان.

المادة 25

(عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 )

يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.

بيروت في 28 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه