The whole text

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: 1

) يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها: أ- حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش على عمليات تسليف. ب- حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون.

2) ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة اعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية.

3) ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون.

المادة 13 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182937/article/13/