المادة 16
مادة 16: يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف. غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط اثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل. يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/06/1977 المتعلق بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.