المادة 6
مادة 6: يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية. وله ان يفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير, بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها. على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد, خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر, اما لاعادة تكوين رأس مالها او لتجميد احتياطي نقدي مخصص لاعادة تكوين رأسمالها يودع في مصرف لبنان بناء لطلب لجنة الرقابة على المصارف واما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 5 اعلاه. تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.