المادة 8
مادة 8: للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. ويتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها مصرف لبنان استنادا الى احكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 واحكام هذا القرار.