The whole text

قرار رقم 6219 تاريخ 04/07/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على المصرف الذي يود, استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 شراء قسم من اسهمه من الفئة الخاصة المعدة للتداول في الاسواق المالية المنظمة ان يراعي الاصول والقواعد التالية: 1- ان يتقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يحدد فيه الاسباب والحالات التي ينوي فيها شراء وبيع الاسهم المذكورة. يعطى هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد. 2- ان يفصح, فورا, الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يجري التداول بأسهمه عن الترخيص الممنوح له من مصرف لبنان وان ينشر بأي وسيلة اعلام رائجة فحوى هذا الترخيص ومدته. 3- ان يقوم بالعمليات, موضوع الترخيص المسبق من خلال السوق المالي المنظم حيث يجري التداول باسهمه وذلك بهدف المساهمة, فقط, في استقرار سعر اسهمه والحيلولة دون التقلب الحاد لهذا السعر. 4- ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: - في اخر كل شهر, عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات - عدد الاسهم - اسعارها - الاسواق المنظمة التي تمت فيها). - فورا, اذا تعدى اكتسابه ال10% (عشرة بالماية) من الاسهم المخصصة للتداول في الاسواق المالية المنظمة. 5- ان يستحصل على ترخيص خاص مسبق من مصرف لبنان اذا كان البائع او الشاري احد اعضاء مجلس ادارة المصرف او احد مفوضي المراقبة لديه او احد القائمين على ادارته او اي مستخدم فيه او اذا كان زوج او احد اصول او فروع هؤلاء الاشخاص . 6- ان يفصح, فورا, الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يتم التداول بأسهمه, عن فحوى الترخيص وتفاصيل العمليات موضوع البند (5) اعلاه. 7- ان يكون, بصورة فورية, مؤونات للعمليات التي تؤدي الى خسارة. 8- ان لا يوزع اية ارباح قد تنتج عن هذه العمليات.

المادة 3 من قرار رقم 6219 تاريخ 04/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/182940/article/3/