ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما احكام المادة
174 منه,
وبناء على احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بغية تطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 على المصارف اللبنانية المسجلة على لائحة المصارف: - في حال طلب الترخيص بتحويل جزء من اسهمها المكتتب بها سابقا الى فئة خاصة معدة للتداول في الاسواق المالية المنظمة, او توزع اسهم الفئة الخاصة هذه على جميع مساهمي المصرف كل وفق مساهمته. - اما في حال زيادة رأسمالها وانشاء فئة خاصة من اسهمها الجديدة تكون معدة للتداول في الاسواق المالية المنظمة, فيجب ان تعرض الاسهم الجديدة المكونة لهذه الفئة الخاصة على جميع مساهمي المصرف, للاكتتاب بها من قبلهم او من قبل الاشخاص الذين يتم التنازل لصالحهم عن حق الاكتتاب بها, كل وفق مساهمته.
مادة 2: يمكن للمصرف المعني, تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, طلب الترخيص من مصرف لبنان باصدار حقوق مربوطة ببعض الاسهم من الفئة الخاصة المصدرة او المحولة او باعتماد غير ذلك من الوسائل بغية تأمين المساواة بين جميع مساهميه.
مادة 3: على المصرف الذي يود, استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 شراء قسم من اسهمه من الفئة الخاصة المعدة للتداول في الاسواق المالية المنظمة ان يراعي الاصول والقواعد التالية: 1- ان يتقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يحدد فيه الاسباب والحالات التي ينوي فيها شراء وبيع الاسهم المذكورة. يعطى هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد. 2- ان يفصح, فورا, الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يجري التداول بأسهمه عن الترخيص الممنوح له من مصرف لبنان وان ينشر بأي وسيلة اعلام رائجة فحوى هذا الترخيص ومدته. 3- ان يقوم بالعمليات, موضوع الترخيص المسبق من خلال السوق المالي المنظم حيث يجري التداول باسهمه وذلك بهدف المساهمة, فقط, في استقرار سعر اسهمه والحيلولة دون التقلب الحاد لهذا السعر. 4- ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: - في اخر كل شهر, عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات - عدد الاسهم - اسعارها - الاسواق المنظمة التي تمت فيها). - فورا, اذا تعدى اكتسابه ال10% (عشرة بالماية) من الاسهم المخصصة للتداول في الاسواق المالية المنظمة. 5- ان يستحصل على ترخيص خاص مسبق من مصرف لبنان اذا كان البائع او الشاري احد اعضاء مجلس ادارة المصرف او احد مفوضي المراقبة لديه او احد القائمين على ادارته او اي مستخدم فيه او اذا كان زوج او احد اصول او فروع هؤلاء الاشخاص . 6- ان يفصح, فورا, الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يتم التداول بأسهمه, عن فحوى الترخيص وتفاصيل العمليات موضوع البند (5) اعلاه. 7- ان يكون, بصورة فورية, مؤونات للعمليات التي تؤدي الى خسارة. 8- ان لا يوزع اية ارباح قد تنتج عن هذه العمليات.
مادة 4: يشترط في المصارف التي تود الاستفادة من احكام المواد الخمس الاولى من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 ومن احكام المواد السابقة من هذا القرار: 1- ان تنشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف. 2- ان تكون, وقت تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة اعلاه, قد حققت ارباحا عن الثلاث سنوات المالية الاخيرة او عن السنوات التي تلت تأسيسها اذا كانت اسست منذ اقل من ثلاث سنوات.
مادة 5: يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف التحقق من تطبيق احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 واحكام هذا القرار واعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف فور وقوعهم على اية مخالفة لهما.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 تموز 1996
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة