المادة 1
(عدلت بموجب قرار 105 / 1996 )
خلافا لما ورد في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 32/ن/94 تاريخ 22/03/94 المعدل بالمادة الاولى من القرار 94/ن/94 تاريخ 24/08/1994 بشأن تنظيم حركة ابحار زوارق الصيد والنزهة ضمن المياه الاقليمية وخارجها من قيود لمدى وأوقات ملاحة هذه الزوارق, يعاد فيسمح للزوارق المذكورة بممارسة الملاحة البحرية المعدة لها هذه الزوارق وفقا لطبيعتها, وذلك ليلا نهارا ودون موافقة مسبقة من رئيس المرفأ المختص, وحتى مسافة عمودية لا تتجاوز ستة اميال من الشاطىء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 105 تاريخ 18/09/1996, article 1, 03/10/1996
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 77/ن 96 تاريخ 10/07/1996 ويستعاض بالنص التالي: يعاد فيسمح للزوارق المذكورة بممارسة الملاحة البحرية المعدة لها هذه الزوارق وفقا لطبيعتها وذلك ليلا نهارا ودون موافقة مسبقة من رئيس المرفا المختص وحتى مسافة عمودية لا تتجاوز ستة اميال من الشاطىء (والباقي دون تعديل)