All legislation

قرار Decision No. 155 03/04/1965

تعديل قرار كوتا 1965 رقم 72-1 تاريخ 22-2-1965 (شروط استيراد السلع الخاضعة- لنظام التقنين لسنة 1965)

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
03/04/1965
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1965, p. 533-534
Status
In force
Amended by
قرار رقم 211 تاريخ 17/05/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 03/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 وتقرأ كما يلي: "تحدد كميات المواد والسلع من كوتا سنة 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمعدل تحدد قيمته القصوى من قبل وزير الاقتصاد الوطني. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة لاقتصاد الوطني.

بيروت في 3 نيسان سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين