المادة 1
مادة 1: تعطي المديرية العامة للاثار الترخيص باقامة الحفلات في الابنية الاثرية الى الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها رسميا بناء على رأي لجنة خاصة.
قرار Decision No. 56 30/03/1971
ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2927 تاريخ 16/12/59 والاتفاقية
المعقودة بتاريخ 18/2/69
بناء على المرسوم رقم 7548 تاريخ 16/9/64 القاضي بتنظيم
اقامة الحفلات في الابنية الاثرية,
وبناء على اقتراح مصلحة الحفريات والابنية الاثرية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطي المديرية العامة للاثار الترخيص باقامة الحفلات في الابنية الاثرية الى الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها رسميا بناء على رأي لجنة خاصة.
مادة 2: يشترط في طلب الترخيص ان يكون مرفقا بموافقة المراجع الادارية ذات الشأن وبنوع اخص وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون السياحية.
مادة 3: يقدم طلب الترخيص الى المديرية العامة للاثار قبل شهرين على الاقل من تاريخ اقامة الحفلة.
مادة 4: على طالب الرخصة ان يعين موضوع الحفلة ومواعيد بدئها والعدد المقدر للمشاهدين.
مادة 5: على طالب الرخصة في حال رغبته في احداث انشاءات موقتة ان يتقدم بخرائطها المفصلة وان يتحاشى في هذه الانشاءات حجب المظاهر الاثرية وان تكون هذه الانشاءات منسجمة لاشكال والالوان مع البناء الاثري.
مادة 6: في حال استعمال انوار كهربائية على طالب الرخصة الافادة عن مصدرها وقوتها اتخاذ التدابير الفعالة لمنع كل خطر حريق.
مادة 7: يتحمل طالب الرخصة جميع النفقات الناجمة عن احداث الانشاءات الموقتة والانارة.
مادة 8: يتحمل طالب الرخصة كل مسؤولية تنتج عن اقامة الحفلات نحو الاشخاص والمواد والبناء.
مادة 9: يتعهد طالب الرخصة بمرابقبة النظام وبحماية الاثار اثناء الحفلة واعدادها ويشير في الطلب الى عدد الاشخاص الذين سيحولون بذلك ويقوم بعد الحفلة بنزع المواد التي احدثها.
مادة 10: يعين طالب الرخصة المدة اللازمة لتهيئة الحفلة واعادة المكان الى حالته الاولى.
مادة 11: تقدر اللجنة الخاصة الكفالة الواجب تقديمها لضمان الموجبات الناجمة ن الترخيص وفقا لمضمون هذا القرار, وتكون الكفالة اما نقدية او مصرفية وتعاد الى صاحب العقلاقة بعد انتهاء الحفلة والتثبت من قيامه بجميع موجباته.
مادة 12: تحدد اللجنة الخاصة قيمة الاضرار التي قد تنجم عن اقامة الحلة ويتعهد طالب الترخيص بان يسدد الى صندوق الخزينة المبلغ الذي تحدده.
مادة 13: يتقيد من يحصل على الرخصة بالتعليمات التي يعطيها اياه ممثلو المديرية العامة للاثار.
مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 اذار سنة 1971 الامضاء: موريس شهاب