المادة 1
مادة 1: تعطي المديرية العامة للاثار الترخيص باقامة الحفلات في الابنية الاثرية الى الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها رسميا بناء على رأي لجنة خاصة.
قرار رقم 56 تاريخ 30/03/1971 In force
مادة 1: تعطي المديرية العامة للاثار الترخيص باقامة الحفلات في الابنية الاثرية الى الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها رسميا بناء على رأي لجنة خاصة.
المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 30/03/1971 https://lebaneselegislation.com/law/182962/article/1/