المادة 1
مادة 1: يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والحانات والمراقص والنوادي الليلية ان تكون في بناء مستقل مخصص لهذه الغاية, او في بناء غير مخصص للسكن.
قرار Decision No. 1582 05/04/1971
مادة 1: يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والحانات والمراقص والنوادي الليلية ان تكون في بناء مستقل مخصص لهذه الغاية, او في بناء غير مخصص للسكن.
مادة 2: يشترط في الترخيص للمطاعم ان تكون في بناء مستقل مخصص لهذه الغاية, او في الطابق السفلي او الارضي او الاول, على ان يكون لها مدخل خاص ومستقل, وان تحافظ على راحة الجوار.
مادة 3: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسائحين ولا للعابرين, بل للمقيمين كالطلاب والعمال وغيرهم. ويعني بهذه المؤسسات الغرف والشقق المفروشة والنزل وما شابهها, وبشكل خاص تلك التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف . تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بانها غير خاضعة للترخيص منها, شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.
مادة 4: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة جدا التي تقدم طعاما او شرابا والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي دائم, وبشكل خاص تلك التي تقدم الخدمة للبنايات القائمة فيها. تعطى هذه المحلات افادات من الدوائر المختصة بانها غير خاضعة للترخيص , شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.
مادة 5: يشترط في الترخيص للنزل والفندق العائلي والغرف المفروشة والتي لا تنطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا القرار ان تكون في بناء مستقل ومخصص لهذه الغاية او في بناء غير سكني.
مادة 6: يرخص للمؤسسات التي اخضعها المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 والتي كانت قائمة قبل صدوره, على سبيل التسوية, شرط توفير الشروط القانونية, ما عدا التي يحول عائق مادي دون توفيرها.
مادة 7: تعطى المصلحة المختصة الاجازة الموقتة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1971 بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى.
مادة 8: تطبق احكام هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 نيسان سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي