All legislation

مرسوم Decree No. 4691 15/07/1960

الحاق بعض المصالح والمكاتب بوزارتي الاشغال العامة والنقل والزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
4691
Date
15/07/1960
Official Gazette
Issue 31, 20/07/1960, p. 717-718
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4691 تاريخ 15/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلحق بوازة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة

لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار)-

بعد انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية اصبحت المصالح المذكورة اعلاه تابعة لوزارة الموارد المائية والكهربائية- لممارسة الوصاية الادارية المقررة عليها بموجب القانون كل من المصالح المستقلة التالية:

- مصلحة مياه الباروك

- مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح

- مصلحة مياه المتن

- مصلحة مياه صيدا

- مصلحة مياه عين الدلبة

- مصلحة مياه زحلة

- مصلحة كهرباء جزين

- مصلحة مياه جبل عامل

- مصلحة مياه وكهرباء صور

- مصلحة ري القاسمية ورأس العين .

المادة 2

تلحق وزارة الزراعة للغاية نفسها كل من المصالح المستقلة التالية:

- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

- مكتب الحرير.

- مكتب الفاكهة.

- مكتب الفاكهة (بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/59).

- مكتب الانتاج الحيواني (بموجب قانون 10/7/64 منشور في ج 3 ).

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: جورج نقاش وزير الزراعة وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد النجار الامضاء: ادمون كسبار