المواد
تلحق بوازة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة
لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار)-
بعد انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية اصبحت المصالح المذكورة اعلاه تابعة لوزارة الموارد المائية والكهربائية- لممارسة الوصاية الادارية المقررة عليها بموجب القانون كل من المصالح المستقلة التالية:
- مصلحة مياه الباروك
- مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح
- مصلحة مياه المتن
- مصلحة مياه صيدا
- مصلحة مياه عين الدلبة
- مصلحة مياه زحلة
- مصلحة كهرباء جزين
- مصلحة مياه جبل عامل
- مصلحة مياه وكهرباء صور
- مصلحة ري القاسمية ورأس العين .
تلحق وزارة الزراعة للغاية نفسها كل من المصالح المستقلة التالية:
- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الحرير.
- مكتب الفاكهة.
- مكتب الفاكهة (بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/59).
- مكتب الانتاج الحيواني (بموجب قانون 10/7/64 منشور في ج 3 ).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 تموز سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: جورج نقاش
وزير الزراعة وزير التصميم العام
الامضاء: فؤاد النجار الامضاء: ادمون كسبار