All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 25/03/1959

انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
41
Date
25/03/1959
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 268 تاريخ 23/10/1993 (Art. 18)
قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987 (Art. 18)
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 2, 4)
مرسوم رقم 6146 تاريخ 29/11/1966 (Art. 17)
مرسوم رقم 5078 تاريخ 19/07/1966 (Arts. 12, 14)
قانون تاريخ 21/08/1962 (Arts. 5, 6, 7, 10, 12, 16, 18)
قانون تاريخ 21/08/1962 (Arts. 16, 18)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 21/08/1962 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 21/08/1962 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: انشىء مكتب للفاكهة اللبنانية مركزه بيروت ويمكن ان يكون له فروع في المناطق

المادة 2

مادة 2: (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/67 واستبدلت بالنص التالي):

- يتولى مكتب الفاكهة تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها (خصوصا التفاح والحمضيات والزيتون والعنب) بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وتصديرها ونقلها وصناعة تحويلها. وله ان يتخذ تحقيقا لهذه الغاية التدابير التالية:

1 - يحدد شروط تصدير الثمار اللبنانية ومشتقاتها الى الخارج, وينظم مهنة التصدير ومواعيده ويراقب نشاطات المصدرين, ويفرض الشروط الفنية لتوضيب الثمار المعدة للتصدير وتصنيفها وتعبئتها وشحنها.

2 - يحدد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها مؤسسات تبريد الفاكهة ومؤسسات التوضيب ومؤسسات التحويل. ويعاون وزارة الاقتصاد الوطني في دراسة طلبات انشاء مؤسسات جديدة في حقول التبريد والتوضيب والتحويل.

3 - يحدد تعرفات التبريد والتوضيب بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.

4 - يتولى الدعاية لتأمين تصريف الثمار ومشتقاتها بشتى وسائل الاعلان.

5 - يشترك في المعارض الدولية ويقيمها في لبنان او في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.

6 - ينظم اسواق محلية لبيع الثمار ومشتقاتها مباشرة من قبل المنتجين.

7 - يمنح شهادات الانطباق واذونات التصدير وشهادات المنشأ والشهادات الصحية الزراعية.

8 - يحدد انخاب الثمار ومشتقاتها التي يسمح بتصديرها.

9 - يجمع الاحصاءات والمعلومات التجارية والزراعية عن الاسواق الداخلية والخارجية وينشرها.

10 - ينشىء, عند الحاجة, وكالات ويعين مراسلين له في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء

11 - يعقد صفقات تصدير الثمار ومشتقاتها لحساب من يكلفه من المزارعين والمصدرين بعد اخذ الضمانات الكافية منهم.

12 - ينشىء "ماركة وطنية" لانواع الفاكهة المصدرة تحدد شروطها بنظام خاص.

13 - يحدد الشروط الفنية والقياسات الخاصة لصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة ويحدد اسعار بيعها بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.

14 - يشتري ويصدر عند الحاجة, كميات محدودة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وذلك وفاقا لنظام خاص

15 - يمكنه منح مساعدات نقدية لتسهيل تصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها من اعتمادات تلحظ في موازنته لهذه الغاية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يتولى المكتب شؤون الحمضيات والتفاح وغيرهما من انواع الفاكهة القابلة التصدير كالعنب والزيتون ومشتقاتها وسواها

المادة 4

مادة 4: (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/67 المنشور اعلاه في الصفحة 94):

يعتبر المكتب من المؤسسات العامة, ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطبق عليه, احكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المحدد بموجب المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثاني: جهاز المكتب

المادة 5

مادة 5: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):

يتألف المكتب من:

1 - مجلس الادارة

2 - مجلس استشاري

3 - جهاز تنفيذي

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: مجلس الادارة (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962): يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي:

- رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة.

- عضومهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. -

-عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير.

- عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):

يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس.

وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: يشترط فيمن يعين من غير الموظفين:

1- ان يكون لبنانيا

2-ان لا ينقص عمره عن 25 سنة

3- ان لا يكون قد حكم عليه بجرم جنائي او بجرم جناحي شائن.

المادة 9

مادة 9: يتقاضى اعضاء مجلس الادارة تعويضا عن كل جلسة يحدد في مرسوم التعيين.

المادة 10

مادة 10: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):

يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

مادة 11:

ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي:

1- النظام الداخلي - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

3- الموازنة - قرار من وزيري المالية والزراعة.

4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.

5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته.

المادة 12

مادة 12: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66):

يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:

- خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى.

- خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.

- خمسة اعضاء من المصدرين.

- خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل.

يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مادة 13: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962)

يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 14

مادة 14: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66).

يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة.

ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس الاستشاري ومن بعده نائبه ثم كل من العضوين بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.

المادة 15

مادة 15: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962).

مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وارائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه.

المادة 16

مادة 16: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962) يتألف الجهاز التنفيذي من:

1- مدير

2- شعبة ادارية ومالية

3- شعبة فنية

4- شعبة تجارية

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

مادة 17: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح وزير الزراعة. فقرة مضافة بموجب م 6146 ت 29/11/66 - ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).

الباب الثالث: احكام مالية وحسابية

المادة 18

مادة 18: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962)

تتألف واردات المكتب من:

1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة.

الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 268 ت 23/10/1993 ملحق ج ر 43 ت 28/10/1993

3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

4- الغرامات .

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 268 تاريخ 23/10/1993, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

مادة 19: تعفى من جميع الرسوم والضرائب الاعمال التي يقوم بها المكتب في تنفيذ مهمته ولا يعفى منها الفرقاء المتعاقدون مع المكتب فيما خص الحصة التي تصيبهم.

الباب الرابع: احكام شتى

المادة 20

مادة 20: كل مخالفة لشروط التصدير المفروضة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة, واذا اكتشفت المخالفة في الخارج كانت الغرامة من 5000 الى 25000 ليرة, وفي حالة التكرار يقضي, علاوة على الغرامة, بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة. وينظر في هذه المخالفات الحاكم المنفرد في بيروت.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

مادة 21: يقدم المكتب كل سنة تقريرا عن اعماله ووضعه المالي الى وزيري الزراعة والمالية والى ديوان المحاسبة.

المادة 22

مادة 22: تسلم للمكتب جميع مراكز التوضيب والاته الموجودة لدى وزارة الزراعة.

المادة 23

مادة 23: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي