المادة 1
مادة 1: انشىء مكتب للفاكهة اللبنانية مركزه بيروت ويمكن ان يكون له فروع في المناطق
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 25/03/1959
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
مادة 1: انشىء مكتب للفاكهة اللبنانية مركزه بيروت ويمكن ان يكون له فروع في المناطق
مادة 2: (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/67 واستبدلت بالنص التالي):
- يتولى مكتب الفاكهة تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها (خصوصا التفاح والحمضيات والزيتون والعنب) بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وتصديرها ونقلها وصناعة تحويلها. وله ان يتخذ تحقيقا لهذه الغاية التدابير التالية:
1 - يحدد شروط تصدير الثمار اللبنانية ومشتقاتها الى الخارج, وينظم مهنة التصدير ومواعيده ويراقب نشاطات المصدرين, ويفرض الشروط الفنية لتوضيب الثمار المعدة للتصدير وتصنيفها وتعبئتها وشحنها.
2 - يحدد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها مؤسسات تبريد الفاكهة ومؤسسات التوضيب ومؤسسات التحويل. ويعاون وزارة الاقتصاد الوطني في دراسة طلبات انشاء مؤسسات جديدة في حقول التبريد والتوضيب والتحويل.
3 - يحدد تعرفات التبريد والتوضيب بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.
4 - يتولى الدعاية لتأمين تصريف الثمار ومشتقاتها بشتى وسائل الاعلان.
5 - يشترك في المعارض الدولية ويقيمها في لبنان او في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.
6 - ينظم اسواق محلية لبيع الثمار ومشتقاتها مباشرة من قبل المنتجين.
7 - يمنح شهادات الانطباق واذونات التصدير وشهادات المنشأ والشهادات الصحية الزراعية.
8 - يحدد انخاب الثمار ومشتقاتها التي يسمح بتصديرها.
9 - يجمع الاحصاءات والمعلومات التجارية والزراعية عن الاسواق الداخلية والخارجية وينشرها.
10 - ينشىء, عند الحاجة, وكالات ويعين مراسلين له في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء
11 - يعقد صفقات تصدير الثمار ومشتقاتها لحساب من يكلفه من المزارعين والمصدرين بعد اخذ الضمانات الكافية منهم.
12 - ينشىء "ماركة وطنية" لانواع الفاكهة المصدرة تحدد شروطها بنظام خاص.
13 - يحدد الشروط الفنية والقياسات الخاصة لصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة ويحدد اسعار بيعها بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.
14 - يشتري ويصدر عند الحاجة, كميات محدودة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وذلك وفاقا لنظام خاص
15 - يمكنه منح مساعدات نقدية لتسهيل تصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها من اعتمادات تلحظ في موازنته لهذه الغاية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 1, 14/08/1967
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 ونص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: - يتولى مكتب الفاكهة تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها (خصوصا التفاح والحمضيات والزيتون والعنب ) بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وتصديرها ونقلها وصناعة تحويلها. وله ان يتخذ تحقيقا لهذه الغاية التدابير التالية: 1- يحدد شروط تصدير الثمار اللبنانية ومشتقاتها الى الخارج, وينظم مهنة التصدير ومواعيده ويراقب نشاطات المصدرين, ويفرض الشروط الفنية لتوضيب الثمار المعدة للتصدير وتصنيفها وتعبئتها وشحنها. 2- يحدد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها مؤسسات تبريد الفاكهة ومؤسسات التوضيب ومؤسسات التحويل. ويعاون وزارة الاقتصاد الوطني في دراسة طلبات انشاء مؤسسات جديدة في حقول التبريد والتوضيب والتحويل. 3- يحدد تعرفات التبريد والتوضيب بعد اخذ موافقة وزير الزراعة. 4- يتولى الدعاية لتأمين تصريف الثمار ومشتقاتها بشتى وسائل الاعلان. 5- يشترك في المعارض الدولية ويقيمها في لبنان او في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء 6- ينظم اسواق محلية لبيع الثمار ومشتقاتها مباشرة من قبل المنتجين. 7- يمنح شهادات الانطباق واذونات التصدير وشهادات المنشأ والشهادات الصحية الزراعية. 8- يحدد انخاب الثمار ومشتقاتها التي يسمح بتصديرها. 9- يجمع الاحصاءات والمعلومات التجارية والزراعية عن الاسواق الداخلية والخارجية, وينشرها. 10- ينشىء, عند الحاجة, وكالات ويعين مراسلين له في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء. 11- يعقد صفقات تصدير الثمار ومشتقاتها لحساب من يكلفه من المزارعين والمصدرين بعد اخذ الضمانات الكافية منهم. 12- ينشيء "ماركة وطنية" لانواع الفاكهة المصدرة تحدد شروطها بنظام خاص . 13- يحدد الشروط الفنية والقياسات الخاصة لصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة ويحدد اسعار بيعها بعد أخذ موافقة وزير الزراعة. 14- يشتري ويصدر عند الحاجة, كميات محدودة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وذلك وفاقا لنظام خاص . 15- يمكنه منح مساعدات نقدية لتسهيل تصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها من اعتمادات تلحظ في موازنته لهذه الغاية.
مادة 3: يتولى المكتب شؤون الحمضيات والتفاح وغيرهما من انواع الفاكهة القابلة التصدير كالعنب والزيتون ومشتقاتها وسواها
مادة 4: (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/67 المنشور اعلاه في الصفحة 94):
يعتبر المكتب من المؤسسات العامة, ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطبق عليه, احكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المحدد بموجب المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 2, 14/08/1967
مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 على الوجه التالي: " يعتبر المكتب من المؤسسات العامة, ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطبق عليه, احكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المحدد بموجب المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/967 وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 5: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):
يتألف المكتب من:
1 - مجلس الادارة
2 - مجلس استشاري
3 - جهاز تنفيذي
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
مادة 6: مجلس الادارة (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962): يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي:
- رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة.
- عضومهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. -
-عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير.
- عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
مادة 7: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):
يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس.
وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
مادة 8: يشترط فيمن يعين من غير الموظفين:
1- ان يكون لبنانيا
2-ان لا ينقص عمره عن 25 سنة
3- ان لا يكون قد حكم عليه بجرم جنائي او بجرم جناحي شائن.
مادة 9: يتقاضى اعضاء مجلس الادارة تعويضا عن كل جلسة يحدد في مرسوم التعيين.
مادة 10: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):
يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
مادة 11:
ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي:
1- النظام الداخلي - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.
2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.
3- الموازنة - قرار من وزيري المالية والزراعة.
4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.
5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته.
مادة 12: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66):
يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:
- خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى.
- خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.
- خمسة اعضاء من المصدرين.
- خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل.
يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5078 تاريخ 19/07/1966, article 1, 28/07/1966
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى. - خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي - خمسة اعضاء من المصدرين - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة. ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.
مادة 13: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962)
يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
مادة 14: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66).
يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة.
ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس الاستشاري ومن بعده نائبه ثم كل من العضوين بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5078 تاريخ 19/07/1966, article 1, 28/07/1966
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى. - خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي - خمسة اعضاء من المصدرين - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة. ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.
مادة 15: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962).
مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وارائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه.
مادة 16: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962) يتألف الجهاز التنفيذي من:
1- مدير
2- شعبة ادارية ومالية
3- شعبة فنية
4- شعبة تجارية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 21/08/1962
مادة 2: ادخل التعديل في صلب م.إ رقم 41 تاريخ 25/3/1959
مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من:
1- مدير
2- شعبة ادارية ومالية
3- شعبة فنية
4- شعبة تجارية
مادة 18- تتألف واردات المكتب من:
1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة.
2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة
المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما)
يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء
مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة
ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا
الرسم اعفاء موقتا او دائما.
3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية
والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس
الوزراء.
4- الغرامات
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
مادة 17: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح وزير الزراعة. فقرة مضافة بموجب م 6146 ت 29/11/66 - ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6146 تاريخ 29/11/1966, article 1, 15/12/1966
مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 ما يلي: ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).
مادة 18: (كما تعدلت بقانون 21 آب 1962)
تتألف واردات المكتب من:
1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة.
الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 268 ت 23/10/1993 ملحق ج ر 43 ت 28/10/1993
3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
4- الغرامات .
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 268 تاريخ 23/10/1993, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 21/08/1962
مادة 2: ادخل التعديل في صلب م.إ رقم 41 تاريخ 25/3/1959
مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من:
1- مدير
2- شعبة ادارية ومالية
3- شعبة فنية
4- شعبة تجارية
مادة 18- تتألف واردات المكتب من:
1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة.
2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة
المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما)
يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء
مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة
ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا
الرسم اعفاء موقتا او دائما.
3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية
والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس
الوزراء.
4- الغرامات
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/08/1962, article 2, 29/08/1962
مادة 2: تعدل المواد 5 و6 و7 و10 و12 و16 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 على الوجه التالي: مادة 5- يتألف المكتب من: 1- مجلس ادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي مادة 6- يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وخمسة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وعضوين من منتجي التفاح والحمضيات وانواع الفاكهة الاخرى يقترحهم وزير الزراعة. - عضو مهندس زراعي من وزارة الزراعة يقترحه الوزير. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الوطني من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. مادة 7- يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد. '' مادة 10- يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 مادة 12- يتالف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى يعين من بينهم رئيس ونائب رئيس . - خمسة اعضاء من المصدرين. - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل. - خمسة اعضاء من الخبراء الزراعيين مادة 13- يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. مادة 14- يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة ولا يتقاضى رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الاستشاري اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها. مادة 15- مهمة المجلس الاستشاري درس الشؤون المتعلقة بانتاج وحفظ وتبريد وتوضيب وتحميل وتصدير الفاكهة وتقديم تقاريره واقتراحاته وآرائه الى مجلس الادارة ويقدم المجلس الاستشاري دون ابطاء الى مجلس الادارة المقترحات والاراء في القضايا التي يعرضها عليه. ' مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة فنية 4- شعبة تجارية مادة 18- تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما) يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا الرسم اعفاء موقتا او دائما. 3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات 5- يساعد الجمعيات التعاونية التي تضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن: آ - ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين. ب - ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل الى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج - ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له. 6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري. 7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد او جميع النشاطات المتعلقة: آ - بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها. ب - بتأمين الشحن البحري بين المرافيء اللبنانية والخارج. ج - بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987, article 1, 14/05/1987
مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية), ويستعاض عنها بالنص الآتي: "2- رسم حده الاعلى 15 قرشا لبنانيا عن كل كيلو غرام قائم موضب من الفاكهة المصدرة, وعشرون ليرة لبنانية كحد اعلى عن كل طن يصدر بدون توضيب او بغير وعاء (دكما). يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمكن, بالطريقة ذاتها, اعفاء بعض اصناف الفاكهة المصدرة من هذا الرسم اعفاء مؤقتا او دائما.
Repealed (الفقرة 2) by قانون رقم 268 تاريخ 23/10/1993, article 1, 28/10/1993
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرس وم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/03/1959 المتعلقة بفرض رس م على الفاكهة المصدرة, كما تلغى جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا الرس م.
مادة 19: تعفى من جميع الرسوم والضرائب الاعمال التي يقوم بها المكتب في تنفيذ مهمته ولا يعفى منها الفرقاء المتعاقدون مع المكتب فيما خص الحصة التي تصيبهم.
مادة 20: كل مخالفة لشروط التصدير المفروضة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة, واذا اكتشفت المخالفة في الخارج كانت الغرامة من 5000 الى 25000 ليرة, وفي حالة التكرار يقضي, علاوة على الغرامة, بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة. وينظر في هذه المخالفات الحاكم المنفرد في بيروت.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 21: يقدم المكتب كل سنة تقريرا عن اعماله ووضعه المالي الى وزيري الزراعة والمالية والى ديوان المحاسبة.
مادة 22: تسلم للمكتب جميع مراكز التوضيب والاته الموجودة لدى وزارة الزراعة.
مادة 23: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي