All legislation

مرسوم Decree No. 3388 12/07/2000

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد ثمن الطاقة والمحروقات والمستحقات المتوجبة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
3388
Date
12/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد

المائية والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة (150000000000) ل.ل. (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد ثمن استيراد الطاقة والمحروقات بما فيها دفع المستحقات المتوجبة على المؤسسة. طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل 9% .

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة النفط وافادة من مصرف لبنان بالنسبة للاعتمادات المستندية, تثبت استحقاق المبالغ وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير النفط الامضاء: سليمان طرابلسي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي