The whole text

مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000 https://lebaneselegislation.com/law/182977/article/4/