المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة (دار المريسة - رأس بيروت - زقاق البلاط - المدور - المرفأ - ميناء الحصن) الى /273/ قلم اقتراع لانتخاب سبعة نواب 2 سني 1 شيعي 1 درزي 1 ارمن كاثوليك 2 ارمن ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي: ب-رأس بيروت يقرأ اسم مركز اقلام الاقتراع المقررة في مهنية بئر حسن المختلطة-قريطم ومهنية بئر حسن الرسمية -قريطم كما يلي: "مدرسة بئر حسن الفنية-قريطم"