المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى (قضائي جبيل وكسروان) الى /325/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب, 1 شيعي, 7 ماروني وذلك على الوجه الاتي:
قرار Decision No. 86 19/07/2000
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
لا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى (قضائي جبيل وكسروان) الى /325/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب, 1 شيعي, 7 ماروني وذلك على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر