All legislation

قرار Decision No. 86 19/07/2000

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
19/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2577-2609
Status
In force
Amended by
قرار رقم 104 تاريخ 17/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 19/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

لا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الاولى (قضائي جبيل وكسروان) الى /325/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب, 1 شيعي, 7 ماروني وذلك على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر