المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى (قضائي بعلبك والهرمل) الى /409/ قلم الاقتراع لانتخاب عشرة نواب 2 سني 6 شيعي 1 ماروني 1 روم كاثوليك وذلك على الوجه الاتي:
قرار Decision No. 96 19/07/2000
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل
احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا
سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى (قضائي بعلبك والهرمل) الى /409/ قلم الاقتراع لانتخاب عشرة نواب 2 سني 6 شيعي 1 ماروني 1 روم كاثوليك وذلك على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر