المادة 1
مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم 6294 تاريخ 17/9/1996 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة موضوع التعميم للمصارف رقم 1466 تاريخ 17/9/1996 بالجدول المرفق بهذا القرار
قرار Decision No. 6573 24/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و 174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/04/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم 6294 تاريخ 17/9/1996 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة موضوع التعميم للمصارف رقم 1466 تاريخ 17/9/1996 بالجدول المرفق بهذا القرار
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه