All legislation

قرار Decision No. 6573 24/04/1997

استبدال الجدول المرفق بالقرار رقم 6294 تاريخ 17/09/1996 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها

Type
قرار · Decision
Number
6573
Date
24/04/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 0
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6573 تاريخ 24/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و 174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/04/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم 6294 تاريخ 17/9/1996 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة موضوع التعميم للمصارف رقم 1466 تاريخ 17/9/1996 بالجدول المرفق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه