All legislation

قرار Decision No. 6938 25/03/1998

تحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار · Decision
Number
6938
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1214-1215
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024 (Arts. 2, 3)
قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020 (Arts. 2, 3)
قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 11715 تاريخ 06/03/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 11513 تاريخ 22/08/2013 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 10849 تاريخ 07/12/2011 (the text)
قرار وسيط رقم 10812 تاريخ 14/10/2011 (the text)
and 8 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146, 174 و177 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11513 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10702 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9128 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9128 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8683 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 7857 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 7831 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 7056 / 1998 )

من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:

اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية TIER ONE وهي تشمل:

أ- الاسهم العادية من رأس المال المدفوع مخصصات رأس المال على ان ينزل منها قيمة الشهرة (Goodwill) والاصول الثابتة غير المادية (Identifable Intangible Assets).

ب- الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية (Noncumulative Pepetuel. Preferred Shares)

ج- علاوات اصدار الاسهم.

د- الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء "احتياطي عقارات للتصفية" كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

هـ- المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

و- الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

ز- النتائج السابقة المدورة.

ح-اية ادوات مالية تتوفر فيها, على الاقل, الخصائص التالية مجتمعة:

1- ان تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل,

2- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على قاعدة الاستمرارية - On a going-concer basis).

3- ان تكون عائداتها غير قابلة للتراكم (Noncumulatives).

4- ان تكون مستمرة (Permanent) اي ان لا تكون قابلة للاسترداد المبكر الا بناء لخيار المصدر فقط وشرط: - ان يكون قد مر على اصدارها فترة خمس سنوات على الاقل وان تستبدل بادوات مالية من نفس الجودة بعد موافقة مصرف لبنان عليها او, ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على استبدال الادوات المالية المنوي استردادها باصول مالية ذات قيمة موازية.

ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

ثانيا: فئة الاموال الخاصة المساندةTier two

وهي تشمل:

أ- قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين

المرؤوسة وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية

الصادرة عن مصرف لبنان

ب- ربح التحسين النتائج عن اعادة تخمين الموجودات

العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي

تساهم فيها المصارف وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة

عن مصرف لبنان والذي يقابله الصادرة عن مصرف لبنان

والذي يقابله زيادة نقدية على راس المال وفقا للنصوص التنظيمية السائدة في حينه

ج- الاسهم التفضيلية بفئاتها كافة باستثناء الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية

د- الادوات ذات الخصائص المشتركة بين راس المال والدين Hybrid debt/equity Capital instruments

شرط ان تتوافر في هذه الادوات الخصائص التالية مجتمعة:

1- ان تكون غير مضمونة الراسمال والعائدات

2- ان تكون مرؤوسة

3- ان تكون مدفوعة بالكامل

4- ان تكون غير قابلة للاسترداد المبكر Redeemable

بخيار حاملها وبشرط موافقة المجلس المركزي المسبقة في حال الاسترداد المبكر بخيار مصدرها

5- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على

6- ان تكون عائداتها قابلة للتراكم.

ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية:

أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال:

ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت:

1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية.

2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية.

ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا.

ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة

قاعدة الاستمرارية - On a going-concern basis

المادة 2

Amended 10/10/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 8027 / 2002 )

مادة 2: تدرج ضمن الاموال الخاصة الاساسية المقدمات النقدية المخصصة لراس المال والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم او اكثر تنفيذا لعقد موقع مع المصرف اذا توفرت الشروط التالية:

اولا: ان يتضمن العقد البنود التالية:

أ)- وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لراس المال طيلة ممارسة المصرف اعماله

ب)- وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب راس المال وفقا لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المال باي وسيلة قانونية اخرى

ج) - امكانية او عدم امكانية استعمال هذه المقدمات وفقا لرغبة مقدميها في حال زيادة راس المال لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا

د)امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.

ثانيا: ان توافق جميعة عمومية للمساهمين تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانونا لتعديل النظام الاساسي على عقد المقدمات النقدية المخصصة لراس المال وعلى كل تعديل لاحق له

ثالثا: ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل له

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/02/2024 · the Lebanese University's text

    مادة 2: تدرج ضمن الاموال الخاصة الاساسية المقدمات النقدية المخصصة لراس المال والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم او اكثر تنفيذا لعقد موقع مع المصرف اذا توفرت الشروط التالية:

    اولا: ان يتضمن العقد البنود التالية:

    أ)- وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لراس المال طيلة ممارسة المصرف اعماله

    ب)- وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب راس المال وفقا لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المال باي وسيلة قانونية اخرى

    ج) - امكانية او عدم امكانية استعمال هذه المقدمات وفقا لرغبة مقدميها في حال زيادة راس المال لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا

    د)امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.

    ثانيا: ان توافق جميعة عمومية للمساهمين تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانونا لتعديل النظام الاساسي على عقد المقدمات النقدية المخصصة لراس المال وعلى كل تعديل لاحق له

    ثالثا: ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل له

  2. Version 2.0 · from 29/02/2024, until 10/10/2024 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى. (Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair Value Trough OCI)

  3. Version 3.0 · from 10/10/2024 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3

Amended 29/02/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13617 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار 7430 / 1999 )

تشمل التعديلات النظامة (Regulatory Adjustments) التنزيلات التالية:

1 ــ نتيجة الدورة الـمالية في حال كانت إيجابية وحساب الأعباء والإيرادات في حال كان إيجابيا.

2 ــ 25% من صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى في حال كان إيجابيا . Changes in Fair Value of the Financial Instruments Classified as Fair Value Through OCI -- If positive

3 ــ الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التحوّط (Cash Flow Hedge Reserve)

4 ــ الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصةOwn Credit Risk)

5 ــ الاحتياطات الاخرى الإيجابية الـمرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى.

6 ــ النقص في احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية الـمتوجب تكوينه مقابلها.

7 ــ النقص في الاحتياطي الخاص الـمتوجب تكوينه مقابل الديون الـمشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لـم يتم تسويتها بـمـوجـب القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 .

8 ــ الأسهم العادية والسندات ذات علاقة بالأموال الخاصة الـمعاد شراؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

9 ــ الشهرة (Goodwill) وصافي الأصول الثابتة غير الـمادية Other Intangible Assets)

10 ــ النقص في الـمؤونات الـمطلوبة.

11 ــ التجاوز على أحكام الـمادتين 152 أو 153 من قانون النقد والتسليف (أيهما أكبر).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/02/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    تشمل التعديلات النظامة (Regulatory Adjustments) التنزيلات التالية:

    1 ــ نتيجة الدورة الـمالية في حال كانت إيجابية وحساب الأعباء والإيرادات في حال كان إيجابيا.

    2 ــ 25% من صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى في حال كان إيجابيا . Changes in Fair Value of the Financial Instruments Classified as Fair Value Through OCI -- If positive

    3 ــ الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التحوّط (Cash Flow Hedge Reserve)

    4 ــ الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصةOwn Credit Risk)

    5 ــ الاحتياطات الاخرى الإيجابية الـمرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى.

    6 ــ النقص في احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية الـمتوجب تكوينه مقابلها.

    7 ــ النقص في الاحتياطي الخاص الـمتوجب تكوينه مقابل الديون الـمشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لـم يتم تسويتها بـمـوجـب القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 .

    8 ــ الأسهم العادية والسندات ذات علاقة بالأموال الخاصة الـمعاد شراؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    9 ــ الشهرة (Goodwill) وصافي الأصول الثابتة غير الـمادية Other Intangible Assets)

    10 ــ النقص في الـمؤونات الـمطلوبة.

    11 ــ التجاوز على أحكام الـمادتين 152 أو 153 من قانون النقد والتسليف (أيهما أكبر).

المادة 4

مادة 4: يطلب التقيد بمضمون الجدول المرفق الذي يبين عناصر الاموال الخاصة والمبالغ الواجب تنزيلها عند احتساب النسب والمعايير المصرفية المعتمدة

المادة 5

مادة 5: يصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف تعليمات تفسيرية للمصارف تبين ارقام حسابات بيان المطلوبات في وضعية المصارف العائدة لكل من الاموال الخاصة الاساسية والاموال الخاصة المساندة

المادة 6

مادة 6: يعتمد مفهوم الاموال الخاصة كما هو وارد في هذا القرار دون سواه ولا يعتد منذ وضع هذا القرار موضع التنفيذ باي مفهوم اخر للاموال الخاصة سبق واشير اليه في اي نص سابق صادر عن مصرف لبنان

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع القرارات المخالفة المتعلقة بتحديد الاموال الخاصة لا سيما القرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1440 تاريخ 5/6/1996 والقرار رقم 6294 تاريخ 17/9/1996 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1466 تاريخ 17/9/1996 والقرار رقم 6573 تاريخ 24/4/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1521 تاريخ 24/4/1997 والقرار رقم 6575 تاريخ 24/4/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1523 تاريخ 24/4/1997

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 اذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه