The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 105

المادة 105

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه

- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون ثلاثماية الف ليرة لبنانية

- اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق ثلاثماية الف ليرة لبنانية ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل

المادة 105 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/105/