المادة 1 اصدار
صدق النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان, المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10452 19/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان) لا سيما المادة الثالثة منه
وبعد اقرار النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان من قبل مجلس ادارتها بتاريخ 26/05/1997
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 184/96 -97 تاريخ 09/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
صدق النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان, المرفق بهذا المرسوم.
ينشرهذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تخضع الاعمال المالية في المؤسسة العامة للاسكان للاحكام المحددة في قانون انشائها وفي هذا النظام.
يقصد في هذا النظام:
- بكلمة "المؤسسة": المؤسسة العامة للاسكان.
- بكلمة "الوزير": وزير الاسكان والتعاونيات.
- بعبارة "مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان.
- بكلمة "الرئيس ": رئيس مجلس الادارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان.
- بكلمة "العضو": عضو مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان.
- بكلمة "المفوض ": مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة للاسكان.
- بكلمة "المراقب": المراقب المالي لدى المؤسسة العامة للاسكان.
تتألف موازنة المؤسسة من:
1- الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.
2- الموازنات الاستثنائية وتتعلق بالمشروع او مجموعة المشاريع التي تكلف المؤسسة تنفيذها ولها مصدار تمويل خاصة وتطبق في محاسبتها الاصول التي يحددها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير ووزير المالية.
1- توضع موازنة المؤسسة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة.
2- بصورة استثنائية, توضع موازنة سنة 1997 للمدة المتبقية منها.
3- يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من الرئيس .
تقسم الموازنة الى قسمين:
1- قسم النفقات ويتألف من جزئين:
الجزء الاول: النفقات العادية.
الجزء الثاني: النفقات اللازمة للاشغال والمواد والخدمات والقروض المنصوص عليها في قانون انشاء المؤسسة وتعويضات الاستملاك وشراء العقارات وغيرها من نفقات التجهيز والاستثمار.
2- قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.
تحدد قواعد واصول الاقراض وبيع المساكن والملحقات بموجب نظام خاص يصدق حسب الاصول.
الاعتمادات على نوعين:
1- اساسية وهي التي تفتح بموجب قرار تصديق الموازنة.
2- اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة وتكون على نوعين:
أ- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.
ب- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. الا انه يجوز, بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
اعداد الموازنة:
يتولى الرئيس اعداد مشروع الموازنة بواسطة الوحدات المختصة في المؤسسة ويعرضها على مجلس الادارة قبل اول ايلول من كل سنة للموافقة عليها على ان يرفقها بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.
اقرار الموازنة:
أ- يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة قبل اول تشرين الثاني من كل سنة ويودعه كلا من الوزير ووزير المالية للتصديق
ب- للوزير ولوزير المالية طلب اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على مشروع الموازنة وفق الاصول وضمن المهل المحددة في المادة 21 من قانون انشاء المؤسسة.
يتضمن الجزء الاول من قسم النفقات في الموازنة الاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه ويشمل على الاخص
1- مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء المجلس
2- الرواتب والاجور وملحقاتها
3- النفقات الادارية العامة
4- نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشات واستهلاكها
5- نفقات السفر بمهمات الى الخارج او استقبال وفود او مؤتمرات في حقل اختصاص المؤسسة
6- سائر النفقات العادية ويتضمن الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة الاعتمادات اللازمة للاشغال والمواد والخدمات والقروض المنصوص عليها في قانون انشاء المؤسسة وتعويضات الاستملاك وشراء العقارات وغيرها من نفقات التجهيز والاستثمار
يوزع كل جزء في قسم النفقات الى فصول عند الحاجة ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات متشابهة ويقسم البند عند الاقتضاء الى فقرات
يفرد في قسم النفقات بند للديون العادية المتوجبة الاداء وبند لاحتياطي النفقات الطارئة وبند لنفقات السنين السابقة كما يفرد قسم النفقات بند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المؤسسة وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويغذى هذا البند بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في بند احتياطي لنفقات طارئة وفقا لاحكام المادة التالية
يرصد في بند الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة
لا تصرف اية نفقة من هذا البند مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود قسم النفقات
يحدد في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء او مجموع رواتبهم واجورهم وملحقاتها
تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية ويتم نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند او من فقرة الى فقرة بقرار من المجلس تخضع قرارات فتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية ونقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند الى بند لتصديق الوزير ووزير المالية من فقرة الى فقرة الى موافقة المفوض والمراقب تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من بند الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة
تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية بقرار من مجلس الادارة قبل الاول من اذار من كل سنة
تتألف واردات المؤسسة على النحو المبين في المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان)
تقدر الواردات المحددة في المادة السابقة بقرار من مجلس الادارة وذلك عند قرار الموازنة
يوزع قسم الواردات في كل موازنة الى بنود يختص كل منها بفئة من انواع الواردات ويقسم البند عند الحاجة الى فقرات يختص كل منها بايراد معين ويفرد في قسم الواردات من كل موازنة بند خاص تدون فيه الماخوذات من مال الاحتياط لتغذية بنود الموازنة كما يفرد بند خاص تقيد فيه الاموال التي تستردها المؤسسة والتي تكون قد دفعت خطا او بغير حق
تحصل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس او من يفوضه بذلك تحصر عمليات التحصيل في المؤسسة بالمحتسب وبمعاونيه
تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة ولا يجوز ان تحسم من الواردات المحصلة اية نفقات مباشرة
تحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة عشر سنوات
يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا وعليه ايداع الرئيس كل اربعة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها
يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشان البقايا المذكورة ويطلع المجلس والمفوض والمراقب على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
تباع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وفقا للاحكام التي ترعى بيع اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة
مراحل تنفيذ النفقة اربع:
العقد- التصفية - الصرف - الدفع
عقد النفقة هو القيام بعمل يرتب دينا على المؤسسة
اولا : يعقد النفقة:
أ- الرئيس في ما يتعلق ب:
1- اتفاقيات القروض وبيع المساكن وملحقاتها مهما بلغت قيمتها بعد موافقة المجلس عليها
2- صفات اللوازم والاشغال والخدمات
- بالفاتورة فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية
- بالاتفاق بالتراضي فيما لا يتجاوز قيمته /35/ مليون خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية
- بطريقة المناقصة او استدراج العروض فيما لا يتجاوز قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية
3- الرواتب والاجور وملحقاتها
ب- المجلس في ما يتعلق ب:
1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات في الحالات الاخرى
2- المصالحات مهما بلغت قيمتها
3- المساعدات والمكافات للعاملين في المؤسسة
ثانيا - تخضع لتصديق الوزير:
الصفقات واللوازم والاشغال والخدمات والمصالحات التي تتجاوز قيمتها المبالغ المبينة في البند اولا من هذه المادة
لا تقعد نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة غير انه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية التنفيذ او بسبب طبيعة الاشغال التي يستغرق انجازها اكثر من سنة ان يعقد بعض النفقات قبل توفر الاعتماد اللازم لها بعد موافقة الوزير ووزير المالية على ان ترصد لها في الموازنات المتتالية اعتمادات الدفع اللازمة
توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها خلالها شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة او المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة
لا تعقد اية نفقة في الموازنة على حساب سنة مالية قبل بدئها غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة
يضع المجلس الموازنة الاثني عشرين على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة
يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص لها ينظم هذا الطلب ويوقعه المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المجلس
تنظم طلبات حجز الاعتمادات:
- عن السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات الشهرية والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء
- عن ثلاثة اشهر او استة اشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى وينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة
1- يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من المؤسسة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس وتصديق الوزير
2- ان الغاية من تدفيق مراقب عقد النفقات هي التثبت من الامرين التاليين:
- توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة
3- لا يحق لمراقب عقد النفقات ان يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النققة
4- كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتاشير مراقب عقد النفقات
اما بالنسبة لنفقات الرواتب والاجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس والمتعاقدين فينظم بشانها طلب حجز اعتماد اجمالي يعرض على تاشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة او اكثر حسب طبيعة هذه النفقات بناء لتعليمات الرئيس
5- يعتبر تاشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تاشير على المعاملة وذلك فيما خص
- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا للاحكام المختصة بها المدرجة في هذا النظام
- نفقات النقل والانتقال
- تدرج العاملين في المؤسسة
- التعويضات عن الاعمال الاضافية
6- يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها الى مصدرها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات اذا رفض مراقب عقد النفقات التاشير على معاملة عقد النفقة عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض فتعرض المعاملة عندئذ على المجلس للبت بها وعلى مراقب عقد النفقات في هذه الحال ان يتقيد بقرار المجلس على ان يعلم مدعي عام ديوان المحاسبة والمراقب خطيا بالامر
يمكن للمرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة
تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب اخر
يتولى التصفية المحاسب المختص
تجري التصفية عفوا واذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه
تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة واستطلاع راي المراقب
على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها
ان المبالغ التي توجبت على المؤسسة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف حتى اخر كانون الثاني من السنة اللاحقة لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات
2- صحة حسابات النفقة
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص فيها
يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض مخصصات وتعويضات المجلس ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافات والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام
2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية
3- باسم القيم على السلفة فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها
تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها
يودع الامر بالصرف المحتسب حوالة الصرف لدفع قيمتها
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
يدقق المحتسب المعاملة وعليه ان يرفض توقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:
1- اذا كانت الحوالة غير مقترنة بتوقيع الامر بالصرف
2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة
3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة
يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة وتنظيم الشك في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه
تدفع الشكات من احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس
لا تدفع النفقات الا بعد تادية الخدمة او انجاز الاشغال او تسليم المواد الا انه يجوز دفع سلفة للملتزم لقاء كتاب ضمان وفقا للاصول المعتمدة في الدولة
يمكن تادية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية
ان النفقات التي يمكن تاديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:
- النفقات النثرية
- النفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية
تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتامين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتامين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد تعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية وبقرار من المجلس في الحالات الاخرى
يدير السلفة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وكيفية تادية النفقات منها وكيفية تسديد السلفة ويجب ان يتضمن القرار بصورة خاصة:
- مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة
- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة كحد اقصى
- اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركز عمله ونوع الضمانة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها
- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها هذه الاعتمادات
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ولا تعطى سلفة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة اذا كانت على ذات التنسيب او كانت قيمتها مع السلفة القديمة لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة او باوراق مثبتة للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها
ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا او اما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها
على المحتسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل الاقل كل اربعة اشهر ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثتب استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانونية اخر بحق القيم ويكون من شانه تامين استرداد المبالغ الواردة اعلاه
كل مرجع يعقد نفقة مسؤول بامواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات الملحوظة ويشاركه في المسؤولية كل من تدخل في عقد النفقة او تصفيتها او صرفها او دفعها ويلاحق الجميع امام ديوان المحاسبة
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة
2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
أ- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة ما لم تتعلق باجور المستخدمين او المناظرين او العمال
ب- الاعتمادات المرصدة في الجزء الاول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الثاني من السنة التالية
3- يتم التدوير بقرار من المجلس بناء على طلب الوحدات المختصة وذلك قبل اول اذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير الاعتمادات المذكورة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية بدون استعمال
ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التاخير ناتجا عن الادارة او عن التداعي امام القضاء ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام وفي هذه الحال لا يبدا سريان مرور الزمن من جديد ما لم تتخذ الادارة قرارا صريحا بخصوص طلب صاحب الدين
ان سائر الديون التي تتوجب على المؤسسة خارج نطاق اعتمادات الموازنة تعتبر ديونا عادية ويطبق بشانها مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود
تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك
للرئيس اذا وجد ضرورة ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير
تمسك وحدة المحاسبة حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يدفع من النفقات
تنفذ نفقات الاشغال والمواد والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها المؤسسة مع الغير واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة او بالاشتراك مع الغير
تعقد صفقات الاشغال والمواد والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما بعد بكلمة المناقصة) اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني
يضع المجلس للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق من الوزير ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن جميع الشروط الخاصة اللازمة للتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة يتضمن دفتر الشروط الخاص بكل صفقة النظام المتعلق بها وكيفية الاعلان عنها واصول اجرائها واسنادها الى الملتزم
ويمكن بقرار او من المجلس اعتماد دفاتر الشروط العامة المعمول بها في ادارات الدولة او اعتماد البعض من احكامها
1- يبت في الصفقة المرجع المختص المبين في المادة 28 من هذا النظام
2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بالطريقة الادارية
اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط الخاص يجري انذاره من قبل المؤسسة بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة اما الى اعادة التلزيم بطريقة المناقصة او استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة
وفي جميع الاحوال يصادر الضمان مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة
يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة او الضمانة مؤقتا لحساب المؤسسة
2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا وتودع امانة في صندوق المؤسسة
3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة المناقصة او استدراج العروض فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغذية الزيادة بكاملها يكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز للمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كتب ضمان اضافية وفقا للاصول المحددة في الدولة تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة
يمكنم اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر موقوفا في صندوق المؤسسة الى ان يتم الاستلام النهائي ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكتب ضمان صادرة عن مصارف مقبولة
تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من المجلس ويمكن ان يضم المجلس اليها عند الاقتضاء اشخاصا من غير العاملين في المؤسسة من ذوي الخبرة او الاختصاص
ترد قيمة الضمانة الى الملتزم بناء على طلبه بعد موافقة المرجع الصالح لعقد النفقة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي
ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:
- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات
- تبدا المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم
يتم الاقصاء بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس
يمكن عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين الذين تتوفر فيهم المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد او الخدمات المطلوبة
يقرر اعتماد المناقصة المحصورة المرجع الصالح لعقد النفقة
تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن الاستعاضة عن اعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة
2- تجري استدراج العروض لجنة يعينها المجلس
صدق صفقات استدراج العروض من قبل ذات المراجع التي تصدق الصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية او المحصورة
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:
1- بالمواد او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتاخر تنفيذها او ال يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
- اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له
- اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له
2- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها
3- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
4- بالمواد او الاشغال الفنية او الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لاى فنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
5- بالمواد او الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم قانونا بالعمل على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق
6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل
7- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها
- مناقصتان متتاليتان
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين
- او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل
- عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم
8- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات والمؤسسات العامة او البلديات
9- بالمواد او الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية
10- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وفي مثل هذه الحالة يمكن لمجلس الوزراء ان يعفي الجهة التي يجري التعاقد معها من الشروط المتعلقة بتنفيذ النفقة قبل القبض
11- وفي الحالات الاخرى التي يقررها المجلس ويوافق عليها الوزير ووزير المالية ويصدق عليها مجلس الوزراء
تم الاتفاق بالتراضي بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة
عقد الاتفاق بالتراضي المرجع المختص المبين في المادة 28 من هذا النظام
تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام المعتمد في المناقصات العمومية ما لم يوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء
مكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقينة (دروس ووضع دفاتر شروط وتقديم استشارات ومساعدة فنية ومراقبة تنفيذ اشغال) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تتجاوز امكانيات المؤسسة
وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها الرئيس قبل عقد الصفقة
2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوافر فيهم المؤهلات المذكورة
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- في حال عدم تجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية
2- في حال تراوحت قيمتها ما بين المليون ليرة لبنانية والعشرة ملايين شرط الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا
3- في حال كانت اسعار المواد او الخدمات المراد شراؤها او تحقيقها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة حكومية او بلدية اومؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها - في حال كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مرجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها
1- يتولى محتسب المؤسسة:
- تامين مقبوضات ومدفوعات المؤسسة
- حفظ الاوراق الثبوتية العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة
- مسك حسابات المؤسسة وفقا لتصميم حسابات يوضع حسب الاصول
2- يقدم كفالة قانونية يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية
3- يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة قبل المباشرة بالقيام بمهامه.
لا يجوز للمحتسب ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يتولى اداتها بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة امناء الصناديق
يعطي المحتسب وامين الصندوق كل في ما خصه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المؤسسة وبالسندات والقيم التي تستلمها كل تظهير او حسم للسندات يجب ان يحمل توقيع المحتسب والرئيس ويكتفى بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في الحسابات المفتوحة باسم المؤسسة تسحب الاموال والسندات المودعة لحساب المؤسسة بموجب شكات تحمل توقيع المحتسب والرئيس
على المحتسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة
تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء تامينه وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة
عند انتهاء مهمة المحتسب يجري تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب في حال وفاة المحتسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحتسب اللاحق تحت اشراف المراقب بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق
ترد الكفالة للمحتسب او لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة
يعتبر المحتسب مسؤولا مدنيا وماليا عن كل مبلغ يامر بقبضه وعن كل مبلغ يامر بدفعه دون مراعاة الموجبات الملقاة على عاتقه وهو لا يسال الا عن ادارته الشخصية
يخضع امين الصندوق لموجب تقديم الكفالة التي يحدد نوعها ومقدارها بقرار من وزير المالية
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه
- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون ثلاثماية الف ليرة لبنانية
- اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق ثلاثماية الف ليرة لبنانية ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل
يقر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها في صندوقه
يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يحدد بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المحتسب وبعد استطلاع راي المراقب
تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج وتمسك سجلات لحسابات الموازنة تظهر وضعية الايرادات والاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات والواردات
تقفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة وينظم المحتسب في خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة وحساب الارباح والخسائر ويرفعه الى المجلس ويقدم نسخة عنه الى المفوض والمراقب للاطلاع
تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك والحشو او المحو او التطريس بها ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة ويحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح وبامضاء واضعه واسمه وصفته ويجب وسمه بطابع المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة
ويمكن للمؤسسة اعتماد الحاسوب الالي (الكمبيوتر) او اية وسيلة اخرى في مسك قيودها
تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:
اولا: التامينات والكفالات:
1- تسلم التامينات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن المحتسب ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع وتسلم التامينات والكفالات الاخرى الى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع
ولا ترد التامينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات او ما يمكن اعتباره محلها اما امر هذا التقدير فيعود الى محتسب المؤسسة وعلى مسؤوليته
2- اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طوال مرور الزمن
ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده
ثانيا: سلفات الصندوق:
سلفات الصندوق وهي امدادات تعطى بقرار من الرئيس من موجودات الصندوق يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد موافقة المراقب انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادارتها ودفعها وتسديدها
تمسك محاسبة المواد في المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12 حزيران 1996 (تنظيم محاسبة المواد)
تحل المؤسسة محل الصندوق المستقل للاسكان في جميع الحقوق والواجبات وتنتقل جميع اموال الصندوق المستقل للاسكان المنقولة وغير المنقولة بما فيها السندات الموقعة لامر الصندوق المذكور الى المؤسسة
تبت المؤسسة بطلبات القروض الاسكانية المقدمة الى الصندوق المستقل للاسكان وتعقد النفقة لطلبات القروض التي اقترنت بالموافقة النهائية من قبل هيئة الصندوق المستقل للاسكان وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الصندوق المذكور اما الطلبات التي تقدم الى المؤسسة فتطبق بشانها قوانين وانظمة المؤسسة
تنفذ المؤسسة موازنة الصندوق المستقل للاسكان لعام 1997 سندا الى القوانين والانظمة التي ترعى الصندوق المذكور وذلك الى حين وضع موازنة المؤسسة والتصديق عليها
الى حين وضع ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم وطرق عمل الوحدات الادارية فيها وتسوية اوضاع المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى الصندوق المستقل للاسكان يحق للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام العمل:
1- باجراء المناقلات والتشكيلات بين المستخدمين والمتعاقدين والاجراء
2- بتكليف الوحدات الادارية في الصندوق المذكور بمهام واعمال غير منوطة بها اصلا
3- بتكليف عاملين في الصندوق بمهام معينة بالصندوق غير منوطة بهم اصلا
4- وقف العمل بالمادة الحادية والثلاثين من النظام الاداري والمالي للصندوق المذكور او اعادة بعض الملحقين بالصندوق الى ادارتهم الاساسية
يتولى الصلاحيات لتنفيذ احكام المواد 113 و114 و115 و116 من هذا النظام:
1- المجلس - محل هيئة الصندوق المستقل للاسكان
2- الرئيس - محل رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان
ويمارس المفوض والمراقب المهام المنوطة بهما
يعمل بهذا النظام فور تصديقه من قبل مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية
الرئيس المدير العام
المهندس انطوان شمعون
عضو
فؤاد مراد
عضو
سعيد نصر الدين
عضو
راجي اندراوس
عضو
عبدالله حيدر
بعبدا في 19 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان