المادة 111
تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:
اولا: التامينات والكفالات:
1- تسلم التامينات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن المحتسب ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع وتسلم التامينات والكفالات الاخرى الى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع
ولا ترد التامينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات او ما يمكن اعتباره محلها اما امر هذا التقدير فيعود الى محتسب المؤسسة وعلى مسؤوليته
2- اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طوال مرور الزمن
ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده
ثانيا: سلفات الصندوق:
سلفات الصندوق وهي امدادات تعطى بقرار من الرئيس من موجودات الصندوق يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد موافقة المراقب انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادارتها ودفعها وتسديدها