المادة 28
اولا : يعقد النفقة:
أ- الرئيس في ما يتعلق ب:
1- اتفاقيات القروض وبيع المساكن وملحقاتها مهما بلغت قيمتها بعد موافقة المجلس عليها
2- صفات اللوازم والاشغال والخدمات
- بالفاتورة فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية
- بالاتفاق بالتراضي فيما لا يتجاوز قيمته /35/ مليون خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية
- بطريقة المناقصة او استدراج العروض فيما لا يتجاوز قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية
3- الرواتب والاجور وملحقاتها
ب- المجلس في ما يتعلق ب:
1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات في الحالات الاخرى
2- المصالحات مهما بلغت قيمتها
3- المساعدات والمكافات للعاملين في المؤسسة
ثانيا - تخضع لتصديق الوزير:
الصفقات واللوازم والاشغال والخدمات والمصالحات التي تتجاوز قيمتها المبالغ المبينة في البند اولا من هذه المادة