The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 28

المادة 28

اولا : يعقد النفقة:

أ- الرئيس في ما يتعلق ب:

1- اتفاقيات القروض وبيع المساكن وملحقاتها مهما بلغت قيمتها بعد موافقة المجلس عليها

2- صفات اللوازم والاشغال والخدمات

- بالفاتورة فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية

- بالاتفاق بالتراضي فيما لا يتجاوز قيمته /35/ مليون خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية

- بطريقة المناقصة او استدراج العروض فيما لا يتجاوز قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية

3- الرواتب والاجور وملحقاتها

ب- المجلس في ما يتعلق ب:

1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات في الحالات الاخرى

2- المصالحات مهما بلغت قيمتها

3- المساعدات والمكافات للعاملين في المؤسسة

ثانيا - تخضع لتصديق الوزير:

الصفقات واللوازم والاشغال والخدمات والمصالحات التي تتجاوز قيمتها المبالغ المبينة في البند اولا من هذه المادة

المادة 28 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/28/