المادة 30
توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها خلالها شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة او المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة