The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 30

المادة 30

توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها خلالها شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة او المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة

المادة 30 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/30/