المادة 59
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
المادة 59 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/59/